مقيماً معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه، فإنَّ عليها ما على الزانية غير المحصنة، ولا لعان بينهما ولا تفريق قلت من يرجمهما أو يضربهما الحدّ، وزوجها لا يقدّمها إلى الإمام، ولا يريد ذلك منها؟ فقال : إنَّ الحدّ لا يزال الله في بدنها حتّى يقوم به من قام ، أو تلقى الله وهو عليها غضبان قلت فإن كانت جاهلة بما صنعت؟ قال: فقال أليس هي في دار الهجرة؟ قلت بلى قال فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين، إلّا وهي تعلم أنَّ المرأة المسلمة لا يحلُّ لها أن تتزوّج زوجين ، قال : ولو أنَّ المرأة إذا فَجَرَت قالت، لم أدر أو جهلت أنّ الّذي فعلت حرام ، ولم يُقَم عليها الحدُّ إذاً لتعطّلت الحدود١.
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن يزيد الكناسيّ قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن امرأة تزوّجت في عدتها؟ قال : إن كانت تزوّجت في عدة ،طلاق، لزوجها عليها الرَّجعة، فإنّ عليها الرجم، وإن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة، فإنَّ عليها حدّ الزاني غير المحصن، وإن كانت تزوّجت في عدّة من بعد موت زوجها من قبل إنقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيّام، فلا رجم عليها، وعليها ضرب مائة جلدة قلت : أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ قال: فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين، إلّا وهي تعلم أن عليها عدّة في طلاق أو موت، ولقد كنّ نساء الجاهليّة يعرفنَ ذلك، قلت: فإن كانت تعلم أنَّ عليها عدّة ولا تدري كم هي ؟ قال : فقال : إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجّة، فتسأل حتّى تعلم ٢.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن امرأة تزوّجها رجل، فوجد لها زوجاً؟ قال : عليه الجلد وعليها الرَّجم لأنّه قد تقدّم بغير ٣ علم، وتقدمت هي بعلم، وكفّارته إن لم يتقدَّم إلى الإمام، أن يتصدَّق بخمسة أصوُعٍ دقيق ٤.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها ، فتزوَّجت زوجاً
:
· /kafi/7/207/