محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) في امرأة مجنونة زنت فحبلت؟ قال : هي مثل السائبة، لا تملك أمرها، وليس عليها رجمٌ ولا جلدٌ ولا نَفْيٌ ، وقال في امرأة أقرت على نفسها أنّه استكرهها رجل على نفسها؟ قال : هي مثل السائبة، لا تملك نفسها، فلو شاء قتلها فليس عليها جلد ولا نَفيٌ ولا رجم١.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) في امرأة مجنونة زنت؟ قال : إنها لا تملك أمرها وليس عليها شيء .
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : إذا زنى المجنون أو المعتوه جُلد الحدّ، وإن كان محصناً رُجم، قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ قال : المرأة إنما تؤتى والرَّجل يأتي، وإنّما يزني إذا عقل كيف يأتي اللّذة، وإنَّ المرأة إنّما تُسْتَكْرَه، ويفعل بها، وهي لا تعقل ما يُفْعَل بها ٢.
122 - باب حد المرأة التي لها زوج فَتَزَوَّجُ أو تَتَزَوَّجُ وهي في عدتها والرجل الذي يتزوج ذات زوج
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوّجت رجلاً ولها زوج ؟ قال : فقال : إن كان زوجها الأوّل مقيماً معها في المصر الذي هي فيه، تصل إليه ويصل إليها ، فإنَّ عليها ما على الزاني المحصن : الرَّجم ، قال : وإن كان زوجها الأوّل غائباً عنها أو كان
:
· /kafi/7/206/