Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٠٦

محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) في امرأة مجنونة زنت فحبلت؟ قال : هي مثل السائبة، لا تملك أمرها، وليس عليها رجمٌ ولا جلدٌ ولا نَفْيٌ ، وقال في امرأة أقرت على نفسها أنّه استكرهها رجل على نفسها؟ قال : هي مثل السائبة، لا تملك نفسها، فلو شاء قتلها فليس عليها جلد ولا نَفيٌ ولا رجم١.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) في امرأة مجنونة زنت؟ قال : إنها لا تملك أمرها وليس عليها شيء .

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : إذا زنى المجنون أو المعتوه جُلد الحدّ، وإن كان محصناً رُجم، قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ قال : المرأة إنما تؤتى والرَّجل يأتي، وإنّما يزني إذا عقل كيف يأتي اللّذة، وإنَّ المرأة إنّما تُسْتَكْرَه، ويفعل بها، وهي لا تعقل ما يُفْعَل بها ٢.

122 - باب حد المرأة التي لها زوج فَتَزَوَّجُ أو تَتَزَوَّجُ وهي في عدتها والرجل الذي يتزوج ذات زوج

1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوّجت رجلاً ولها زوج ؟ قال : فقال : إن كان زوجها الأوّل مقيماً معها في المصر الذي هي فيه، تصل إليه ويصل إليها ، فإنَّ عليها ما على الزاني المحصن : الرَّجم ، قال : وإن كان زوجها الأوّل غائباً عنها أو كان

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب، هذا وقد اتفق الأصحاب رضوان الله عليهم على سقوط الرجم والحد عن المجنونة في حال زناها وإن كانت محصنة وإن زنى بها العاقل واختلفوا في اعتبار كمال العقل في الرجل الزاني، يقول المحقق في الشرائع 150/4 : فلو وطأ المجنون عاقلة، وجب عليه الحد رجماً أو جلداً، هذا اختيار الشيخين رحمهما الله ، وفيه تردد...». ويقول المحقق في الشرائع 150/4: «ويسقط الحد مع الإكراه، وهو يتحقق في طرف المرأة قطعاً، وفي تحققه في طرف الرجل ،تردد والأشبه إمكانه لما يعرض من قبل الطبع المزجور بالشرع، ويثبت للمكرهة على الواطىء مثل مهر نسائها على الأظهر».
(٢)2- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا ، ح 56 . انظر التعليقة على الحديث السابق.

:  · /kafi/7/206/