مسكين، عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : الرَّجل يأتي ذات محرم ، أين يُضرب بالسيف؟ قال: رقبته.
6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط ، عن عبد الله بن بكير، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام) من أتى ذات محرم ضُرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت١.
7 - سهل، عن عليّ بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : أين تضرب هذه الضربة ؟ - يعني من أتى ذات محرم - قال : يضرب عنقه - أو قال : رقبته ٢.
120 - باب في أن صاحب الكبيرة يُقْتَلُ في الثالثة
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ؛ عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام): الزاني إذا زنى، جُلد ثلاثاً، ويُقتل في الرابعة، - يعني إذا جلد ثلاث مرّات - ٣.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن صفوان، عن يونس، عن أبي الحسن الماضي (علیه السلام) قال: أصحاب الكبائر كلّها، إذا أقيم عليهم الحدُّ مرَّتين، قُتلوا في الثالثة ٤.
121 - باب المجنون والمجنونة يزنيان
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن
:
· /kafi/7/205/