Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٠٥

مسكين، عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : الرَّجل يأتي ذات محرم ، أين يُضرب بالسيف؟ قال: رقبته.

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط ، عن عبد الله بن بكير، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام) من أتى ذات محرم ضُرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت١.

7 - سهل، عن عليّ بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : أين تضرب هذه الضربة ؟ - يعني من أتى ذات محرم - قال : يضرب عنقه - أو قال : رقبته ٢.

120 - باب في أن صاحب الكبيرة يُقْتَلُ في الثالثة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ؛ عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام): الزاني إذا زنى، جُلد ثلاثاً، ويُقتل في الرابعة، - يعني إذا جلد ثلاث مرّات - ٣.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن صفوان، عن يونس، عن أبي الحسن الماضي (علیه السلام) قال: أصحاب الكبائر كلّها، إذا أقيم عليهم الحدُّ مرَّتين، قُتلوا في الثالثة ٤.

121 - باب المجنون والمجنونة يزنيان

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن

(١)1- التهذيب 10، نفس الباب، ح .66 . ولا وجود لابن أسباط في سنده. الاستبصار ،4 ، نفس الباب ، ح 1 وقد توسط ابن أبي نصر بين سهل بن زياد وابن بكير في سنده هذا، وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على ما تضمنه الحديث من وجوب قتل من زنى بذات محرم كالأم والبنت والأخت وشبههن، وإن اختلفوا في وجوب الاقتصار في قتله على السيف فراجع شرائع الإسلام للمحقق 154/4 وكذلك ص / 331 - 332 من المجلد الثاني من اللمعة والروضة للشهيدين، الطبعة الحجرية حيث نقل الشهيد الثاني تفصيلا في ذلك عن ابن إدريس رحمه الله .
(٢)2- انظر الحديث رقم 2 من هذا الباب .
(٣)3- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 129 . الاستبصار 4 ، 123 - باب إن الزاني إذا جلد ثلاث مرات قتل في الرابعة، ح 1. بتفاوت فيهما.
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس ،الباب ، ح 130 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 2 الفقيه 4 ، 17 - باب نوادر الحدود، ح . وكرر الكليني هذا الحديث برقم 6 من باب إن شارب الخمر يقتل في الثالثة من هذا الجزء وإن بتفاوت 4 يسير .

:  · /kafi/7/205/