119 - باب من زنى بذات محرم
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب قال : سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما (علیهما السلام) قال: من زنى بذات محرم محرم حتّى يواقعَها، ضُرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وإن كانت تابَعَتهُ ، ضُربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم ؟ قال : ذاك على الإمام إذا رُفعا إليه ١.
2- أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : أين يُضرب الّذي يأتي ذات محرم بالسيف، أين هذه الضربة؟ قال : يضرب عنقه - أو ٢ قال : تضرب رقبته ٣.
3- محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن عبد الله بن ،مهران عمّن ذكره عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل وقع على أخته؟ قال : يضرب ضربة بالسيف قلت: فإنّه يَخْلُص ؟ قال : يُحْبَس أبداً حتّى يموت ٤.
4 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : الرَّجل يأتي ذات محرم ؟ قال : يُضرب ضربة بالسيف، قال ابن بكير : حدَّثني حريز عن بكير بذلك٥ .
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن سالم عن بعض أصحابنا، عن الحكم بن
:
· /kafi/7/204/