Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٠٤

119 - باب من زنى بذات محرم

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب قال : سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما (علیهما السلام) قال: من زنى بذات محرم محرم حتّى يواقعَها، ضُرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وإن كانت تابَعَتهُ ، ضُربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم ؟ قال : ذاك على الإمام إذا رُفعا إليه ١.

2- أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : أين يُضرب الّذي يأتي ذات محرم بالسيف، أين هذه الضربة؟ قال : يضرب عنقه - أو ٢ قال : تضرب رقبته ٣.

3- محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن عبد الله بن ،مهران عمّن ذكره عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل وقع على أخته؟ قال : يضرب ضربة بالسيف قلت: فإنّه يَخْلُص ؟ قال : يُحْبَس أبداً حتّى يموت ٤.

4 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : الرَّجل يأتي ذات محرم ؟ قال : يُضرب ضربة بالسيف، قال ابن بكير : حدَّثني حريز عن بكير بذلك٥ .

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن سالم عن بعض أصحابنا، عن الحكم بن

(١)1- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا ، ح 68 . الاستبصار 4 ، 119 - باب من زنى بذات محرم ، ح 3 . الفقيه 4 ، ه - باب حد ما يكون المسافر معذوراً في الرجم دون الجلد ح 8 وفيه : سمعت ابن بكير يروي عن أحدهما (علیه السلام) ...
(٢)2- الترديد من الراوي .
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح .69 . الاستبصار ،4 ، نفس الباب ، ح 4. الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 9 .
(٤)4- التهذيب 10 نفس ،الباب ح 70 الاستبصار 4 ، نفس الباب ح 5 . الفقيه ،3 15 - باب الحبس بتوجه الأحكام ، ح 1 وأخرجه عن صفوان بن مهران عن عمرو بن السمط، عن علي بن الحسين (علیه السلام) .
(٥)5- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 67 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 . هذا والذي يظهر من كلمات أصحابنا وجود خلاف في حكم من زنى بالمحرم غير النسبي، حيث ذكر الشهيد الثاني في الروضة أنهن كغيرهن من الأجانب على ما يظهر من الفتاوي وقال الأخبار خالية عن تخصيص النسبي، بل الحكم فيها معلّق على ذات المحرم مطلقاً ... وفي إلحاق زوجة الأب، والإبن، وموطوءة الأب بالملك بالمحرم النسبي، قولان من دخولهن في ذات المحرم ، وأصالة العدم ... الخ . كما راجع شرائع الإسلام للمحقق 154/4 .

:  · /kafi/7/204/