Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٠٣

118 - باب الرجل يغتصب المرأة فَرْجَها

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب عن بريد العجلي قال : سئل أبو جعفر (علیه السلام) عن رجل اغتصب امرأة فَرْجَها ؟ قال : يُقْتَلُ، محصناً كان أو غير محصن١ .

2 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن حديد، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجل غصب امرأة نفسها؟ قال : قال : يُضْرَبُ ضربة بالسيف، بلغت منه ما بلغت ٢.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن

أحدهما (علیهما السلام) في رجل غصب امرأة نفسها؟ قال : يُقْتَل٣.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا كابَرَ الرجلُ المرأةَ على نفسها ضُرب ضربة بالسيف مات منها أم عاش ٤.

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن جميل بن درّاج؛ ومحمّد بن حمران، جميعاً عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (علیه السلام) : الرجل يغصب المرأة نفسها؟ قال : يُقتل .

(١)1- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 47 . الفقيه 4 ، 5 - باب ما يكون المسافر فيه معذوراً في الرجم دون الجلد، ح 7 .
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 50. وفيه : بالغة منه ... وظاهر هذه الرواية هو وجوب ترك المحدود إذا لم تقتله الضرية، ولكن المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم هو وجوب قتله بالسيف أو نحوه من آلات ،الحديد وإن اختلفوا في ضم جلده أو رجمه قبل قتله به او يكتفى بجلده ورجمه إذا كان محصناً وقتله بالرجم ؟ يقول المحقق في الشرائع 154/4 : «وهل يقتصر علي قتله بالسيف؟ قيل : نعم، وقيل: بل يجلد ثم يقتل إن لم يكن ،محصناً، ويجلد ثم يرجم إن كان محصنا عملا بمقتضى الدليلين، والأول أظهر».
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 48 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 6 وفيه : ... امرأة مسلمة .... ورواه أيضاً بتفاوت يسير برقم 4 من الباب 64 من الجزء 4 من الفقيه . هذا ويقول المحقق في الشرائع 154/4 وهو بصدد الحديث عن أن القتل أحد أقسام الحد الثلاثة في الزنا :« .... وكذا من زنى بامرأةٍ مُكرِها ،لها ، ولا يعتبر في هذه المواضع الإحصان، بل يقتل على كل حال، شيخاً كان أو شاباً ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم والكافر» . كما يراجع اللمعة وشرحها للشهيدين، المجلد 2 من الطبعة الحجرية ، ص / 331 - 332 .
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 49 .

:  · /kafi/7/203/