Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢١٥

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : محرمٌ قبّل غلاماً من شهوة ؟ قال : يضرب مائة سوط ١.

10 - الحسين بن محمّد الأشعريّ، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : رجل أتى رجلاً؟ قال : عليه إن كان محصناً القتل، وإن لم يكن محصناً فعليه الحدُّ قال : قلت : فما على المؤتى ؟ قال : عليه القتل على كلّ حال محصناً كان أو غير محصن ٢.

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن هارون، عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال: سألته عن رجلين يتفاخذان؟ قال: حدُّهما حدُّ الزاني، فإن أدعم٣ أحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت، وتركت منه ما تركت يريد بها مقتله، والداعم عليه يُحرَق بالنار.

12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سمعته يقول : إن في كتاب عليّ (علیه السلام) : إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مُجرّدين، ضُرب الرجل وأدَّب الغلام ، وإن كان ثَقَبَ وكان محصناً، رُجِمَ ٤ .

130 - باب آخر منه

1 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : بينا أمير المؤمنين (علیه السلام) في ملأ من أصحابه، إذ أتاه رجلٌ فقال : يا أمير المؤمنين، إنّي قد أوقَبْتُ على غلام فطهرني فقال له : يا هذا، امض إلى منزلك، لعلّ مراراً هاج بك، فلمّا كان من غد عاد إليه فقال له : يا أمير المؤمنين، إنّي أوقبت على غلام

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 15 . هذا وقد نص المحقق في الشرائع 160/4 على إن من قبل بشهوة غلاماً ليس له بمحرم يعزّر. بل هو المشهور بين الأصحاب بلا فرق بين أن يكون محرماً أو غيره . وقد نفى المجلسي في مرآته 23 / 305 أن يكون قد رأى من الأصحاب من قال بمضمون هذا الخبر.
(٢)2- مر برقم 2 من هذا الباب .
(٣)3- أي طعن في دبره بذكره. ودعم المرأة : جامعها.
(٤)4- التهذيب 10 ، 2 - باب في حدود اللواط، ح 12 . الاستبصار 4 126 - باب الحد في اللواط ، ح 10 .

:  · /kafi/7/215/