Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٩٩

الحفيرة بعدما يصيبه شيء من الحجارة، لم يُردَّ، وإن كان إنّما قامت عليه البيّنة وهو يجحد ثمَّ هرب، رُدَّ وهو صاغر حتّى يُقام عليه الحدّ ، وذلك أنّ ماعِزَ بن مالك أقرَّ عند رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بالزنا فأمر به أن يرجم فهرب من الحفيرة فرماه الزبير بن العوّام بساق بعير فَعَقَله، فَعَقَله، فسقط، فلحقه الناس فقتلوه ، ثمَّ أخبروا رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بذلك ، فقال لهم : فَهَلّا تركتموه إذا هرب يذهب، فإنّما هو الّذي أقرّ على نفسه، وقال لهم : أمَا لو كان عليُّ حاضراً معكم لما ضَلَلْتُم، قال: ووداه رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) من بيت مال المسلمين ١ .

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى عن يونس، عن أبَان، عن أبي العبّاس قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : أتى النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) رجلٌ فقال : إِنِّي زَنَيْتُ [فطّهرني]، فصرف النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) وجهه عنه، فأتاه من جانبه الآخر ثمَّ قال مثل ما قال فصرف وجهه عنه ، ثمَّ جاء الثالثة فقال له : يا رسول الله إنّي زنيت وعذابُ الدنيا أهونُ لي من عذاب الآخرة، فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : أبصاحبكم بأس - يعني جِنَّة - ؟ فقالوا : لا ، فأقرّ على نفسه الرابعة، فأمر به رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أن يُرجم ، فحفروا له حفيرة، فلما وجد مسَّ الحجارة خرج يشتدُّ، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فسقط فَعَقَلَهُ ،به فادركه الناس فقتلوه ، فأخبروا رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بذلك، فقال: هلّا تركتموه ، ثمَّ قال: لو استَتَرَ ثمَّ تاب كان خيراً له ٢.

117 - باب آخر منه

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن عمران بن ميثم أو ٣ صالح بن ميثم عن أبيه قال: أنت امرأة مِجحُّ٤ أمير

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 117 . قوله : فَعَقَلَه : أي فأثبته وصرعه .
(٢)2- التهذيب 10 نفس الباب ، ح 22 . هذا وقد اتفق الأصحاب رضوان الله عليهم على أن الزنا يثبت بالإقرار أو البينة . يقول المحقق في الشرائع 151/4 : «أما الإقرار، فيشترط فيه بلوغ المقر وكماله ، والاختيار، والحرية، وتكرار الإقرار أربعاً في أربعة مجالس، ولو أقرّ دون الأربع لم يجب الحد، ووجب التعزير . ولو أقر أربعاً في مجلس واحد ، قال في الخلاف والمبسوط : لم يثبت ، وفيه تردد .... هذا وقد نقل الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك عن ابن أبي عقيل من قدامى الأصحاب أنه كان يكتفي بالإقرار مرة واحدة، وهو ما عليه أكثر مخالفينا. كما نقل عن ابن حمزة من أصحابنا أنه اشترط أن يكون كل إقرار من الأربعة في مجلس .
(٣)3- الترديد من الراوي .
(٤)4- المرأة المِحجّ - كما في النهاية - الحامل المقرب التي قرب ولادها .

:  · /kafi/7/199/