Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٩٨

عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : حدُّ الرجم في الزنا، أن يشهد أربعة أنّهم رأوه يُدْخِلُ ويُخْرِج .

116 - باب صفة الرجم

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام): تُدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها، ويرمي الإمامُ ، ثمَّ الناس بعدُ بأحجار صغار ١.

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : تُدفن المرأة إلى وسطها، ثمَّ يرمي الإمامُ ، ثمَّ یرمي الناس بأحجار صغار ٢.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال عن صفوان، عمّن رواه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا أقرَّ الزاني المحصن ، كان أوَّل من يرجمه الإمام ، ثمَّ الناس، فإذا قامت عليه البيّنة ، كان أوّل من يرجمه ،البينة، ثمَّ الإمام ، ثمَّ الناس ٣.

4 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: تُدفن المرأة إلى وسطها ، ثمَّ يرمي الإمام ، ويرمي الناس بأحجار صغار، ولا يُدفن الرجل إذا رُجم إلّا إلى حَقوَيه ٤.

5 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن (علیه السلام) : أخبرني عن المحصِن إذا هو هرب من الحفيرة، هل يُردّ حتّى يُقام عليه الحَدُّ ؟ فقال : يُرَدُّ ولا يُرَدُّ ، فقلت : وكيف ذلك ؟ فقال : إذا كان هو المقرُّ على نفسه ثمَّ هرب من

(١)1- التهذيب ،10 ، نفس الباب ح .116 . وفيه : ثم يرمي الناس بأحجار صغار.
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 115.
(٣)3- التهذيب 10 نفس الباب، ح114 . الفقيه 4، 4 - باب ما يجب به التعزير والحد والرجم و ...، ح 23 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 156/4 - 157 :« ويدفن المرجوم إلى حقويه ، والمرأة إلى صدرها، فإن فر أعيد وجوباً إن ثبت زناه بالبينة، ولو ثبت بالإقرار لم يُعد ، وقيل : إن فر قبل إصابة الحجارة أعيد، ويبدأ الشهود برجمه وجوباً، ولو كان مُقرّاً بدأ الإمام ... وينبغي أن تكون الحجارة صغاراً لئلا یسرع التلف....».
(٤)4- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 113 . والحَقو: معقد الإزار من الوسط .

:  · /kafi/7/198/