عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : حدُّ الرجم في الزنا، أن يشهد أربعة أنّهم رأوه يُدْخِلُ ويُخْرِج .
116 - باب صفة الرجم
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام): تُدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها، ويرمي الإمامُ ، ثمَّ الناس بعدُ بأحجار صغار ١.
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : تُدفن المرأة إلى وسطها، ثمَّ يرمي الإمامُ ، ثمَّ یرمي الناس بأحجار صغار ٢.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال عن صفوان، عمّن رواه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا أقرَّ الزاني المحصن ، كان أوَّل من يرجمه الإمام ، ثمَّ الناس، فإذا قامت عليه البيّنة ، كان أوّل من يرجمه ،البينة، ثمَّ الإمام ، ثمَّ الناس ٣.
4 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: تُدفن المرأة إلى وسطها ، ثمَّ يرمي الإمام ، ويرمي الناس بأحجار صغار، ولا يُدفن الرجل إذا رُجم إلّا إلى حَقوَيه ٤.
5 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن (علیه السلام) : أخبرني عن المحصِن إذا هو هرب من الحفيرة، هل يُردّ حتّى يُقام عليه الحَدُّ ؟ فقال : يُرَدُّ ولا يُرَدُّ ، فقلت : وكيف ذلك ؟ فقال : إذا كان هو المقرُّ على نفسه ثمَّ هرب من
:
· /kafi/7/198/