Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٩٧

إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم (علیه السلام) عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد، فقلت : فوق الثياب ؟ فقال : بل يُجَرِّد ١.

115 - باب ما يوجب الرجم

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: حدّ الرجم ؛ أن يشهد أربعة أنّهم رأوه يُدخل ويُخرج ٢.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) لا يرجم رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج ٣.

3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي

حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يجب الرجم، حتّى تقومَ البيّنة الأربعة أنّهم قد رأوه يجامعها ٤.

4 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن سماعة، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : لا يُرجم الرّجل والمرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع، والإيلاج، والإدخال كالميل في المكحلة ٥ .

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن البصريّ، عن حمّاد بن

(١)1- التهذيب ،10 ، نفس ،الباب ، ح 102 . وفيه : لا، بل يجرّد.
(٢)2- الاستبصار ،4 125 - باب كيفية إقامة الشهادة على الرجم ، ح 4. التهذيب 10، نفس الباب، ح 4 .
(٣)3- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح . . الاستبصار ،4، 125 - باب كيفية إقامة الشهادة على الرجم ، ح 3 .
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 2 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 2 .
(٥)5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 1 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح1. وما تضمنته هذه الأحاديث من كون البيئة في الزنا المجوّزة لإقامة الحد هي أربعة شهود يشهدون بالمعاينة مع تطابق شهاداتهم هو مما أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم، فراجع شرائع الإسلام للمحقق 152/4، يقول المحقق عند كلامه على ما يثبت به الزنا «وأما البيّنة، فلا يكفي أقل من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين، ولا تقبل شهادة النساء منفردات، ولا شهادة رجل وست ،نساء، وتقبل شهادة رجلين وأربع نساء، ويثبت به الجلد لا الرجم ، ولو شهد ما دون الأربع لم يجب، وحُدَّ كل منهم للفرية . ولا بد في شهادتهم من ذكر المشاهدة للولوج كالميل في المكحلة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة...».

:  · /kafi/7/197/