إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم (علیه السلام) عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد، فقلت : فوق الثياب ؟ فقال : بل يُجَرِّد ١.
115 - باب ما يوجب الرجم
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: حدّ الرجم ؛ أن يشهد أربعة أنّهم رأوه يُدخل ويُخرج ٢.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) لا يرجم رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج ٣.
3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي
حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يجب الرجم، حتّى تقومَ البيّنة الأربعة أنّهم قد رأوه يجامعها ٤.
4 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن سماعة، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : لا يُرجم الرّجل والمرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع، والإيلاج، والإدخال كالميل في المكحلة ٥ .
5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن البصريّ، عن حمّاد بن
:
· /kafi/7/197/