11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : كنت عند أبي عبد الله (علیه السلام) ، فدخل عليه عبّاد البصري ومعه أناس من أصحابه، فقال له : حَدِّثني إذا أخذ الرجلان في لحاف واحد ؟ فقال له : كان عليُّ (علیه السلام) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدَّ ، فقال عبّاد : إنّك قلت لي : غيرَ سوط، فأعاد عليه ذكر الحديث، حتّى أعاد عليه ذلك مراراً ، فقال : غيرَ سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث ١.
114 - باب صفة حد الزاني
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : يُضْرَبُ الرجل الحدّ قائماً، والمرأة قاعدةً، ويُضرب كلّ عُضو، ويُترك الرأسُ والمذاكير ٢.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (علیه السلام) عن الزاني ، كيف يُجلد ؟ قال : أشدّ الجلد، قلت : فمن فوق ثيابه؟ قال : بل يخلع ثيابه، قلت : فالمفتري ؟ قال : يُضرب بين الضربين ٣، يضرب جسده كلّه فوق ثيابه .
3 - أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى، عن
(١)1- التهذيب 10، نفس الباب، ح 147 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 7 . قال المحقق في الشرائع 160/4: «والمجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين وليس بينهما رَحِم يعزّران من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين سوطاً ، ولو تكرر ذلك منهما وتخلله التعزير حُدًا في الثالثة . . . .» وقال في ص / 161 : «والاجنبيتان إذا وجدتا في إزار مجردتين عُزرت كل واحدة دون الحد، وإن تكرر الفعل منهما والتعزير مرتين أقيم عليهما الحد في الثالثة، فإن عادتا ، قال في النهاية : قتلتا، والأولى الاقتصار على التعزير احتياطاً في التهجم على الدم».
(٢)2- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 104 . وفيه ويترك الوجه و....الفقيه 4 ، 4 - باب ما يجب به التعزير والحد والرجم و ... ، ح 25 . وفيه أيضاً : ويترك الوجه و... والمذاكير: جمع الذكر، يقال - كما في المغرب - قطع ،مذاكيره أي استأصل ذَكَرَه، وهو جمع على خلاف القياس، وربما يكون بسبب شموله للخصيتين تغليباً . هذا ويقول المحقق في الشرائع 175/4 : «ويجلد الزاني مجرداً ، وقيل : على الحال التي يوجد عليها، قائماً أشدَّ الضرب، وروي متوسطاً، ويفرّق على جسده ويتقى وجهه ورأسه وفرجه، والمرأة تضرب جالسة وتربط عليها ثيابها» .
(٣)3- يعني ضرباً وسطاً بين الشديد والخفيف.