13 - عليّ، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخبِرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال : لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الّذي لم يَين بأهله ١ ، ولا صاحب المُتْعَة ، قلت : ففي أيّ حدّ سفره لا يكون محصناً؟ قال : إذا قصّر وأفطر فليس بمحصن٢ .
112 - باب الصبيّ يزني بالمرأة المدركة والرجل يزني بالصبيّة غير المدركة
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في غلام صغير لم يدرك، ابن عشر سنين زنى بامرأة؟ قال : يُجلد الغلام دون الحدّ، وتُجلد المرأة الحدّ كاملاً ، قيل له : فإن كانت محصنة؟ قال : لا تُرجم ، لأنَّ الّذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رُجِمَتْ ٣.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) - في آخر ما لقيته - عن غلام لم يبلغ الحُلُم ، وقع على امرأة أو فَجَرَ بامرأة، أيّ شيء يُصنع بهما ؟ قال : يُضرب الغلام دون الحدّ، ويقام على المرأة الحدّ، قلت: جارية لم تبلغ ، وُجدَت مع رجل يَفْجُرُ بها؟ قال : تُضرب الجارية دون الحدّ، ويقام على الرَّجل الحدّ [ الكامل ] ٤.
:
· /kafi/7/193/