Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٩٢

7 - عنه ، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن أبي بصير قال : قال : لا يكون مُحصناً، حتّى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه ١.

8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل يزني قبل أن يدخل بأهله، أيُرْجَم؟ قال : لا٢.

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : في العبد يتزوّج الحرَّة ، ثمَّ يُعتق، فيصيب فاحشة؟ قال : فقال : لا رجم عليه حتّى يواقع الحرّة بعدما يُعتق ، قلت : فللحرَّة عليه خيار إذا أُعتِقَ؟ قال : لا ، [قد] رضيت به وهو مملوكٌ، فهو على نكاحه الأوّل٣.

1 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن سنان، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قلت : ما المُحْصن، رحمك الله ؟ قال : من كان له فَرْجُ يغدو عليه ويَروُح ، فهو محصن ٤.

11 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين رفعه قال : الحدُّ في السفر الّذي إذا زنى لم يُرجم إن كان محصناً ، قال : إذا قصّر وأفطر٥ .

12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في الرجل الّذي له امرأة بالبصرة، فَفَجَرَ بالكوفة ، أن يُدرأ عنه الرجم ويُضرب حدَّ الزاني ، قال : وقضى (علیه السلام) في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرَّة في بيته في المصر ، وهو لا يصل إليها، فزنى في السجن؟ قال : عليه الجلد، ويُدرأ عنه الرجم ٦.

(١)1- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح .29 الاستبصار 4 ، 118 - باب ما يحصن وما لا يحصن ح 4 .
(٢)2- التهذيب 10، نفس الباب ، ح 41 . الفقيه 4 ، 5 - باب حد ما يكون المسافر فيه معذوراً في الرجم دون الجلد، صدرح 4 . وإنما لا يرجم لعدم توفر شرط الإحصان فيه وهو الوطء.
(٣)3- التهذيب 10 نفس الباب ، ح 40 الفقيه 4، 4 - باب ما يجب فيه التعزير والحد والرجم و...، ح 45 . وقد قطع الأصحاب رضوان الله عليهم بأن المملوك لو تزوج الحرة ولم يطأها بعد فزني لا يعتبر محصناً، وكذا المطلق خلعياً لو راجع فزنى قبل أن يطأ زوجته التي راجعها .
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 28 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 3 بدون قوله في الذيل : فهو محصن . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 37 .
(٥)5- الفقيه 4 ، 5 - باب حد ما يكون المسافر فيه معذوراً في الرجم دون الجلد، ح 1 بتفاوت .
(٦)6- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 39 بتفاوت يسير.

:  · /kafi/7/192/