7 - عنه ، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن أبي بصير قال : قال : لا يكون مُحصناً، حتّى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه ١.
8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل يزني قبل أن يدخل بأهله، أيُرْجَم؟ قال : لا٢.
9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : في العبد يتزوّج الحرَّة ، ثمَّ يُعتق، فيصيب فاحشة؟ قال : فقال : لا رجم عليه حتّى يواقع الحرّة بعدما يُعتق ، قلت : فللحرَّة عليه خيار إذا أُعتِقَ؟ قال : لا ، [قد] رضيت به وهو مملوكٌ، فهو على نكاحه الأوّل٣.
1 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن سنان، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قلت : ما المُحْصن، رحمك الله ؟ قال : من كان له فَرْجُ يغدو عليه ويَروُح ، فهو محصن ٤.
11 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين رفعه قال : الحدُّ في السفر الّذي إذا زنى لم يُرجم إن كان محصناً ، قال : إذا قصّر وأفطر٥ .
12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في الرجل الّذي له امرأة بالبصرة، فَفَجَرَ بالكوفة ، أن يُدرأ عنه الرجم ويُضرب حدَّ الزاني ، قال : وقضى (علیه السلام) في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرَّة في بيته في المصر ، وهو لا يصل إليها، فزنى في السجن؟ قال : عليه الجلد، ويُدرأ عنه الرجم ٦.
:
· /kafi/7/192/