Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٩١

أنّه لا يطأها؟ فقال : لا يُصَدِّق، قلت: فإن كانت عنده امرأة متعةً، أَتُحْصِنُه؟ قال: لا، إنّما هو على الشيء الدّائم عنده ١.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن هشام؛ وحفص بن البختري، عمّن ذكره عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل يتزوّج المتعة، أتُحْصِنُهُ؟ قال: لا، إنّما ذاك على الشيء الدائم عنده ٢.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ربيع الأصمّ، عن الحارث بن المغيرة قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل له امرأة بالعراق، فأصاب فجوراً وهو بالحجاز ؟ فقال : يضرب حدّ الزاني مائة جلدة، ولا يُرجم، قلت: فإن كان معها في بلدة واحدة، وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه، أرأيت إن زنى في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عن أهله، يُجلد مائة جلدة ٣.

4 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المحصن ؟ قال : فقال : الّذي يزني وعنده ما يُغْنِيهِ٤ .

5 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : المُغَيَّب والمُغَيَّبة ليس عليهما رجم، إلّا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل ٥.

6 - عليُّ ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم (علیه السلام) : الرجل تكون له الجارية أتُحْصِنُهُ؟ قال: فقال: نعم، إنّما هو على وجه الاستغناء قال : قلت : والمرأة المتعة؟ قال : فقال : لا ، إنّما ذلك على الشيء الدائم، قال: قلت : فإن زعم أنّه لم يكن يطأها ؟ قال : فقال : لا يُصَدَّق، وإنّما يوجب ذلك عليه لأنّه يملكها .

(١)1- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 26 . الاستبصار 4 ، 118 - باب ما يُحصن وما لا يُحصن ، ح 1 .
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 33 بدون كلمة عنده، 33 بدون كلمة عنده في الذيل الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 8 وفيه : وحفص بن البختري..، بدل عن حفص بن ....
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 37 . الفقيه 4، 4 - باب ما يجب فيه التعزير والحد والرجم و. . . ، ح 53 .
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح27 . الاستبصار 4 ، نفس ،الباب ح 2. وقد عرف الشهيدان رحمهما الله الإحصان بأنه :« إصابة البالغ العاقل فرجاً أي قبلاً مملوكاً له بالعقد الدائم أو الرق متمكناً بعد ذلك منه بحيث يغدو عليه ويروح أي يتمكن منه أول النهار وآخره كما راجع شرائع الإسلام للمحقق 4 / 150 - 151 .
(٥)5- التهذيب 10 ، نفس الباب،ح 38 . والمغيّب : الذي غاب عن زوجته أو غابت عنه . والمغيبة : التي غاب عنها زوجها أو غابت عنه . بحيث لا يمكن أن يصل إليها عادة ولا أن تصل إليه .

:  · /kafi/7/191/