أنّه لا يطأها؟ فقال : لا يُصَدِّق، قلت: فإن كانت عنده امرأة متعةً، أَتُحْصِنُه؟ قال: لا، إنّما هو على الشيء الدّائم عنده ١.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن هشام؛ وحفص بن البختري، عمّن ذكره عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل يتزوّج المتعة، أتُحْصِنُهُ؟ قال: لا، إنّما ذاك على الشيء الدائم عنده ٢.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ربيع الأصمّ، عن الحارث بن المغيرة قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل له امرأة بالعراق، فأصاب فجوراً وهو بالحجاز ؟ فقال : يضرب حدّ الزاني مائة جلدة، ولا يُرجم، قلت: فإن كان معها في بلدة واحدة، وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه، أرأيت إن زنى في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عن أهله، يُجلد مائة جلدة ٣.
4 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المحصن ؟ قال : فقال : الّذي يزني وعنده ما يُغْنِيهِ٤ .
5 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : المُغَيَّب والمُغَيَّبة ليس عليهما رجم، إلّا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل ٥.
6 - عليُّ ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم (علیه السلام) : الرجل تكون له الجارية أتُحْصِنُهُ؟ قال: فقال: نعم، إنّما هو على وجه الاستغناء قال : قلت : والمرأة المتعة؟ قال : فقال : لا ، إنّما ذلك على الشيء الدائم، قال: قلت : فإن زعم أنّه لم يكن يطأها ؟ قال : فقال : لا يُصَدَّق، وإنّما يوجب ذلك عليه لأنّه يملكها .
:
· /kafi/7/191/