القرآن قول الله عزَّ وجلَّ : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة فإنّهما قَضَيا الشهوة ١.
4 - وبإسناده، عن يونس، عمّن رواه عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : المحصن یرجم، والّذي قد أمْلَكَ ولم يدخل بها ، فجَلْدُ مائة ونَفيُ سنة .
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبَان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : رجم رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) ولم يَجلد، وذكروا أنَّ عليّاً (علیه السلام) رجم بالكوفة وجَلَدَ ، فأنكر ذلك أبو عبد الله (علیه السلام) ، وقال : ما نعرف هذا - أي لم يَحدَّ رجلا حدَّين رَجُم وضَرْب في ذنب واحد- ٢.
6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : الّذي لم يُحصن، يُجلد مائة جلدة ولا ينفى، والّذي قد أملك ولم يدخل بها، يُجلد مائة ويُنفى ٣.
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في الشيخ والشيخة أن يُجلدا مائة، وقضى للمحصن الرَّجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زَنَيا جلد مائة، ونفي سنة في غير مِصْرِهما، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخلا بها ٤.
111 - باب ما يحصن وما لا يحصن وما [لا] يوجب الرجم على المحصن
1 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (علیه السلام) عن رجل إذا هو زنى وعنده السريّة والأمَة يطأها أَتُحْصِنُهُ الأمة وتكون عنده؟ فقال: نعم، إنّما ذلك لأنَّ عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فإن كانت عنده أمة زعم
:
· /kafi/7/190/