Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٩٠

القرآن قول الله عزَّ وجلَّ : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة فإنّهما قَضَيا الشهوة ١.

4 - وبإسناده، عن يونس، عمّن رواه عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : المحصن یرجم، والّذي قد أمْلَكَ ولم يدخل بها ، فجَلْدُ مائة ونَفيُ سنة .

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبَان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : رجم رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) ولم يَجلد، وذكروا أنَّ عليّاً (علیه السلام) رجم بالكوفة وجَلَدَ ، فأنكر ذلك أبو عبد الله (علیه السلام) ، وقال : ما نعرف هذا - أي لم يَحدَّ رجلا حدَّين رَجُم وضَرْب في ذنب واحد- ٢.

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : الّذي لم يُحصن، يُجلد مائة جلدة ولا ينفى، والّذي قد أملك ولم يدخل بها، يُجلد مائة ويُنفى ٣.

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في الشيخ والشيخة أن يُجلدا مائة، وقضى للمحصن الرَّجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زَنَيا جلد مائة، ونفي سنة في غير مِصْرِهما، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخلا بها ٤.

111 - باب ما يحصن وما لا يحصن وما [لا] يوجب الرجم على المحصن

1 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (علیه السلام) عن رجل إذا هو زنى وعنده السريّة والأمَة يطأها أَتُحْصِنُهُ الأمة وتكون عنده؟ فقال: نعم، إنّما ذلك لأنَّ عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فإن كانت عنده أمة زعم

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 7 الفقيه 4، 4 - باب ما يجب به التعزير والحد والرجم و ...، ح 12 بتفاوت وأخرجه عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (علیه السلام)... ومن الواضح إن ما ذكر هنا لا يوجد في القرآن المعهود، ولذا فالمراد به ما كان يثبته كتّاب الوحي من تفسير لبعض الآيات بعد سؤالهم رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) عن معانيها وهي شروح وليست قرآناً إطلاقاً.
(٢)2- التهذيب ،10 نفس الباب، ح 19 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 11 بتفاوت في الذيل فيهما، ونسب في الاستبصار التفسير الوارد في ذيل الحديث إلى يونس فقال : قال يونس : أي لم نجد رجلا ... الخ .
(٣)3- التهذيب ،10 ، نفس الباب ، ح 12 . الاستبصار ،4 ، نفس الباب ، ح 3 بتفاوت في الجميع . والإملاك : التزويج .
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس ،الباب ح 9. الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 10 وفي الذيل فيهما : ولم يدخل بها. وكرره في التهذيب 10 برهم 123 من نفس الباب وبدون الذيل وهو قوله : وهما ... الخ .

:  · /kafi/7/190/