3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبَان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: لا يُحَدّ الصبيُّ إذا وقع على امرأة، ويُحدُّ الرَّجل إذا وقع على الصبيّة ١.
113 - باب ما يوجب الجلد
1 - حدَّثني عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن
عیسی ، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، فالرجلان يُجلدان إذا أخذا في لحاف واحد الحدّ، والمرأتان تُجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحدّ ٢.
2 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن مفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد ؟ قال : يُجلدان مائة مائة غير سوط ٣.
3 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان ٤، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سمعته يقول : حدُّ الجلد في الزنا، أن يوجدا في لحاف واحد، والرَّجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد ٥.
4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد عن أبَان؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : إذا وُجد الرَّجل والمرأة في لحاف واحد ، وقامت عليهما بذلك بيّنة، ولم يُطّلع منهما على ما سوى ذلك، جُلد كلَّ واحد منهما مائة جلدة ٦.
:
· /kafi/7/194/