Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٨٤

5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : من أعتق رجلاً سائبةً، فليس عليه من جريرته شيء، وليس له من ميراثه شيء، وليُشْهد على ذلك ١.

6 - ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع ٢ قال : سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن السائبة؟ فقال : هو الرجل يعتق غلامه ثمَّ يقول له : إذهب حيث شئت، ليس لي من ميراثك شيء، ولا عليّ من جريرتك شيء، ويُشهد على ذلك شاهدين٣.

7 - ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد بن معاوية العجليّ قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق رقبة فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه، وإنَّ المعتق أصاب بعد ذلك مالاً ، ثمَّ مات وتركه لمن يكون ميراثه؟ قال: فقال : إن كانت الرقبة التي على أبيه في ظهار، أو شُكر ، أو واجبة عليه، فإنَّ المعتق سائبة، لا سبيل لأحد عليه ، وإن كان توالى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين، فضمن جنايته وحَدَثَه ، كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه ، قال : وإن لم يكن توالى إلى أحد من المسلمين حتّى مات، فإن ميراثه لإمام المسلمين، إن لم يكن له قريب يرثه ، قال : وإن كانت الرقبة على أبيه تَطَوُّعاً، وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة، فإنَّ ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال، قال : ويكون الذي اشتراه وأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة ، إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه ، قال : وإن كان ابنه الّذي اشترى الرَّقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوّعاً منه ، من غير أن يكون أبوه أمره بذلك، فإنَّ ولاءه وميراثه للّذي اشتراه من ماله فأعتق عن أبيه ، إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته ٤.

8- عليُّ بن إبراهيم [ عن أبيه] عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن

(١)1- التهذيب ،8 نفس الباب ، ح 161 . الاستبصار 4، 14 - باب ولاء السائبة، ح 1 بزيادة في الآخر فيهما .
(٢)2- واسمه خالد (خليد) بن أوفى . وفي الخلاصة : خليل بن أرقا، وكأنه تصحيف من بعض النسّاخ والله العالم .
(٣)3- التهذيب ،8 نفس الباب ، ح 162 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 2 الفقيه ،، نفس الباب، ح 9. وفي الأخيرين : وليشهد ... بدل: وَيُشْهد.
(٤)4- التهذيب 8، 10 - باب العنق ،وأحكامه ، ح 158 ، الاستبصار 4 ، 13 - باب أن ولاء المعتق لولد المعتق ، ح 1. الفقيه 3 51 - باب ولاء المعتق ، ح 13 .

:  · /kafi/7/184/