في تجارته مالاً سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة؟ قال : فقال : إذا أدّى إلى سيّده ما كان فرض عليه، فما اكتسبه بعد الفريضة فهو للمملوك ، قال : ثمَّ قال أبو عبد الله (علیه السلام) : أليس قد فرض الله على العباد فرائض فإذا أدَّوها إليه لم يسألهم عمّا سواها ؟ ! فقلت له : فللمملوك أن يتصدَّق ممّا اكتسب، ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤدّيها إلى سيّده؟ قال: نعم، وأجر ذلك له، قلت : فإذا أعتق مملوكاً ممّا كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ قال: يذهب فيوالي من أحبَّ، فإذا ضمن جريرته وعُقلَه كان مولاه وورثه، قلت: أليس قد قال رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) : الولاء لمن اعتق؟ قال : هذا سائبة، لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحَدَثَهُ، أيلزمه ذلك، ويكون مولاه، ويرثه؟ قال: لا يجوز ذلك ، ولا يرث عبد حرَّا ١.
2 - ابن محبوب، عن ابن رئاب عن عمّار بن أبي الأحوص قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن السائبة؟ فقال: انظروا في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة ، فتلك يا عمّار السائبة، الّتي لا ولاء لأحد عليها إلّا الله ، فما كان ولاؤه الله فهو لرسوله، وما كان ولاؤه لرسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) فإن ولاءه للإمام، وجنايته على الإمام، وميراثه له٢.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا والى الرَّجلُ الرَّجلَ ، فله میراثه، وعليه معقلته ٣.
4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه سئل عن المملوك يُعتق سائبةً؟ قال: يتولّى من شاء، وعلى من يتولّى جريرتُهُ وله ميراثه ، قلنا له : فإن سكت حتّى يموت ولم يتوال أحداً ؟ قال : يُجعل ماله في بيت مال المسلمين٤.
:
· /kafi/7/183/