4 - صفوان، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى عبداً له أولاد من امرأة حرَّة، فأعتقه؟ قال : ولاء ولده لمن أعتقه ١.
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في امرأة أعتقت رجلاً ، لمن ولاؤه ولمن ميراثه؟ قال: للّذي ،أعتقه، إلّا أن يكون له وارث غيرها.
6 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عمّن حدَّثه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : مات مولى لحمزة بن عبد المطّلب، فدفع رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) ميراثه إلى ابنةِ حمزة ٢ .
قال الحسن ٣: فهذه الرواية تدلُّ على أنّه لم يكن للمولى ابنة كما تروي العامّة، وأن المرأة أيضاً ترث الولاء، ليس كما تروي العامّة .
107 - باب ولاء السائبة
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أراد أن يعتق مملوكاً له، وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كلّ سنة ، ورضي بذلك منه المولى، ورضي المملوك بذلك، فأصاب المملوك
(١)1- التهذيب ،8 نفس الباب ، ح 143 . الاستبصار 4 ، 12 - باب جر الولاء ، ح 1 . الفقيه 3، 51 - باب ولاء المعتق ، ح 5 .
(٢)2- التهذيب 9، 31 - باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم ، ح 12 . الاستبصار 4 ، 102 - باب أنه لا يوث أحد من الموالي مع وجود واحد من ... ، ح 7. وقال في التهذيبين : قال أبو علي، مكان : قال الحسن، وهي كنية للحسن بن محمد بن سماعة. ويقصد بما يرويه العامة ما ذكره في التهذيب 9 برقم 10 من نفس الباب أعلاه، وبرقم 6 من نفس الباب أعلاه من الاستبصار 4 ، وفي الفقيه 4 ، 150 - باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي ، ح 2 عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن محمد بن أسلم (أشيم) عن يونس بن أبي الحارث عن سبف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول مات مولى لابنة حمزة رضي الله عنه وله ابنة فأعطى رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) ابنة حمزة النصف ولا بنته النصف. وقد حمله الشيخ في التهذيب على التقية، ونقض عليه بالخبر الذي رواه هنا عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (علیه السلام) . وقال الصدوق رحمه الله بعد إيراد الخبر المذكور أعلاه باختصار : فهو حديث منقطع إنما هو عن عبد الله شداد عن النبي (صلی الله علیه و آله وسلم) وهو مرسل، ولعل ذلك كان شيئاً قبل نزول الفرائض فنسخ ... وروي إن إبراهيم النخعي كان ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة، والصحيح من هذا كتاب الله عز وجل دون الحديث .
(٣)3- التهذيب 9، 31 - باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم ، ح 12 . الاستبصار 4 ، 102 - باب أنه لا يوث أحد من الموالي مع وجود واحد من ... ، ح 7. وقال في التهذيبين : قال أبو علي، مكان : قال الحسن، وهي كنية للحسن بن محمد بن سماعة. ويقصد بما يرويه العامة ما ذكره في التهذيب 9 برقم 10 من نفس الباب أعلاه، وبرقم 6 من نفس الباب أعلاه من الاستبصار 4 ، وفي الفقيه 4 ، 150 - باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي ، ح 2 عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن محمد بن أسلم (أشيم) عن يونس بن أبي الحارث عن سبف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول مات مولى لابنة حمزة رضي الله عنه وله ابنة فأعطى رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) ابنة حمزة النصف ولا بنته النصف. وقد حمله الشيخ في التهذيب على التقية، ونقض عليه بالخبر الذي رواه هنا عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (علیه السلام) . وقال الصدوق رحمه الله بعد إيراد الخبر المذكور أعلاه باختصار : فهو حديث منقطع إنما هو عن عبد الله شداد عن النبي (صلی الله علیه و آله وسلم) وهو مرسل، ولعل ذلك كان شيئاً قبل نزول الفرائض فنسخ ... وروي إن إبراهيم النخعي كان ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة، والصحيح من هذا كتاب الله عز وجل دون الحديث .