Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٧٩

درهم، فشهدتُ له؟ فقال الحَكَم : فبينا أنا أحسب ما يصيبها، إذ خرج أبو جعفر (علیه السلام) فقال : ما هذا الذي أراك تُحَرِّك به أصابعك يا حكم ؟ فأخبرته بمقالة المرأة، وما سألت عنه، فقال أبو جعفر (علیه السلام) : أقرَّت بثلث ما في يديها ولا ميراث لها قال الحكم : فوالله ما رأيت أحداً أفهم من أبي جعفر (علیه السلام) ١.

قال الفضل بن شاذان : وتفسير ذلك : أنَّ الّذي على الزّوج صار ألفاً وخمسمائة درهم، للرَّجل ألف، ولها خمسمائة درهم هو ثُلُث الدَّين، وإنّما جاز إقرارها في حصّتها فلها ممّا ترك الميّت الثلث وللرّجل الثلثان، فصار لها ممّا في يديها الثلث، ويُرَدُّ الثلثان على الرَّجل، والدِّين استغرق المال كلّه فلم يبق شيء يكون لها من ذلك الميراث، ولا يجوز إقرارها على غيرها .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة؛ وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل مات وأقرَّ بعض ورثته لرجل بدَين؟ قال : يلزمه ذلك في حصّته ٢.

103 - باب

1 - عدَّةٌ من أصحابنا عن سهل بن زياد عن مروك بن عبيد، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال : دخلت عليه وسلّمت وقلت: جُعِلْتُ فِداك ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلّا أخ له من الرضاعة، يرثه؟ قال : نعم، أخبرني أبي، عن جدي، أنّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال : من شرب من لبننا أو أرضع لنا ولداً فنحن آباؤه٣.

(١)1- مر هذا الحديث برقم 3 من الباب 18 من هذا الجزء فراجع .
(٢)2- التهذيب 9 ، 5 - باب الإقرار في المرض ، ح 15 . الاستبصار 4 ، 69 - باب إقرار بعض الورثة لغيره بدين على الميت، ح . وذكره أيضاً برقم (1) من الباب 5 من الجزء 3 من الاستبصار. الفقيه 4، 125 - باب إقرار بعض الورثة بعتق أو دين ، ح 2 . كما كان الشيخ قد ذكر هذا الحديث برقم 31 من الباب 81 من الجزء 6 من التهذيب. كما إن الكليني كان قد ذكره في الفروع ، ، الوصايا، باب بعض الورثة يقر بعتق أو دين، ح 3 . وقال الشيخ تعليقاً على قوله (علیه السلام) هنا : يلزمه ذلك في حصته، ليس في ظاهرها أنه يلزمه جميع الدين، ويحتمل أن يكون أراد : يلزمه من ذلك في حصته بقدر ما يصبه تعويلاً على أن ذلك مفهوم شاهد الحال أو بما تقدم منهم من البيان. وإنما ذكر رحمه الله هذا ، اعتماداً على أن المعوّل عليه عنده أنه إذا أقر لوارث مدين لزمه منه بقدر ما يصيبه من حصته ولا يلزمه جميع الدين .
(٣)3- من المتفق عليه بيننا أن الرضاع وإن كان لحمة كلحمة النسب كما ورد في الأخبار إلا أنه ليس من أسباب الإرث، ولذا فيحمل جوابه (علیه السلام) على حكمه هو (علیه السلام) بعلمها، ولعله لمنع حكّام الجور من الإستيلاء على ميراث الميت باعتبار أنه لا وارث له .

:  · /kafi/7/179/