درهم، فشهدتُ له؟ فقال الحَكَم : فبينا أنا أحسب ما يصيبها، إذ خرج أبو جعفر (علیه السلام) فقال : ما هذا الذي أراك تُحَرِّك به أصابعك يا حكم ؟ فأخبرته بمقالة المرأة، وما سألت عنه، فقال أبو جعفر (علیه السلام) : أقرَّت بثلث ما في يديها ولا ميراث لها قال الحكم : فوالله ما رأيت أحداً أفهم من أبي جعفر (علیه السلام) ١.
قال الفضل بن شاذان : وتفسير ذلك : أنَّ الّذي على الزّوج صار ألفاً وخمسمائة درهم، للرَّجل ألف، ولها خمسمائة درهم هو ثُلُث الدَّين، وإنّما جاز إقرارها في حصّتها فلها ممّا ترك الميّت الثلث وللرّجل الثلثان، فصار لها ممّا في يديها الثلث، ويُرَدُّ الثلثان على الرَّجل، والدِّين استغرق المال كلّه فلم يبق شيء يكون لها من ذلك الميراث، ولا يجوز إقرارها على غيرها .
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة؛ وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل مات وأقرَّ بعض ورثته لرجل بدَين؟ قال : يلزمه ذلك في حصّته ٢.
103 - باب
1 - عدَّةٌ من أصحابنا عن سهل بن زياد عن مروك بن عبيد، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال : دخلت عليه وسلّمت وقلت: جُعِلْتُ فِداك ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلّا أخ له من الرضاعة، يرثه؟ قال : نعم، أخبرني أبي، عن جدي، أنّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال : من شرب من لبننا أو أرضع لنا ولداً فنحن آباؤه٣.
:
· /kafi/7/179/