Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٧٨

كانت ولادة في الشرك، قال سبحان الله ، إذا جاءت بابنها أو ابنتها معها، ولم تزل به مقرَّة، وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحّة من عقلهما، ولا يزالان مقرّين بذلك، ورث بعضهم من بعض ١.

101 - باب الإقرار بوارث آخر

قال الفضل بن شاذان : إن مات رجل وترك ابنتين وابنين، فأقرَّ أحدهم بأخ آخر، فإنّه إنّما أقرَّ على نفسه وعلى غيره، وإنّما يجوز إقراره على نفسه، ولا يجوز إقراره على غيره، ولا على إخوته وأخواته، فيلزمه في حصَته للأخ الّذي أقرّ به نصف سدس جميع المال .

وإن ترك ثلاث بنات، فأقرَّت إحداهنّ بأخت، رَدَّت على الّتي أُقرَّت لها رُبِّعَ ما في يديها .

وإن ترك أربع بناتٍ، وأقرت واحدة منهنَّ بأخ ، رُدَّت على الذي أقرَّت له ثلث ما في يديها، وهو نصف سدس المال .

وإن ترك ابنين، فادّعى أحدهما أخاً وأنكر الآخر، فإنّه يَردُّ هذا المقرُّ على الذي ادعاه ثُلُثَ ما في يديه .

وإن مات أحدهما لم يورثا لأنَّ الدَّعوى إنّما كانت على أبيه ولم يثبت نسب المدَّعي بدعوى هذا على أبيه .

102 - باب اقرار بعض الورثة بدَين

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن زكريّا بن يحيى، عن الشعيري، عن الحكم بن عُتَيبة قال : كنا على باب أبي جعفر (علیه السلام)، ونحن جماعة ننتظره أن يخرج، إذ جاءت امرأة فقالت : أيكم أبو جعفر ؟ فقال لها القوم : ما تريدين منه؟ قالت : أريد أن أسأله عن مسألة، فقالوا لها هذا فقيه أهل العراق ،فَسَلِيه ، فقالت : إنَّ زوجي مات وترك ألف درهم، وكان لي عليه من صَداقي خمسمائة درهم، فأخذت صداقي، وأخذت ميراثي ، ثمَّ جاء رجل فادَّعى عليه ألف

(١)1- انظر تخريج الحديث رقم 1 من هذا الباب .

:  · /kafi/7/178/