Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٧٧

100 - باب الحميل

الحميل١

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير؛ وصفوان بن يحيى، جميعاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الحميل فقال : وأيُّ شيء الحميل؟ قال: قلت: المرأة تُسبى من أهلها معها الولد الصغير، فتقول : هذا ابني، والرَّجل يُسبى فيلقى أخاه فيقول : هو أخي، وليس لهم بيّنة إلّا قولهم؟ قال: فقال : فما يقول فيهم الناس عندكم؟ قلت : لا يورّثونهم، لأنّه لم يكن لهم على ولادتهم بيّنة، وإنّما هي ولادة الشرك ، فقال : سبحان الله ، إذا جاءت بابنها أو ابنتها ولم تزل مُقرَّة به ، وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحّة منهما ، ولم يزالا مُقِرِّين بذلك، ورث بعضهم من بعض٢

2 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجلين حميلين جيء بهما من أرض الشرك، فقال أحدهما لصاحبه : أنت أخي ، فعُرفا بذلك، ثمَّ أعتقا وَمَكَثَا مُقِرّين بالإخاء، ثمَّ إنّ أحدهما مات؟ فقال : الميراث للأخ، يُصَدِّقان٣.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الحميل؟ فقال: وأيُّ شيء الحميل؟ فقلت : المرأة تُسبى من أرضها ومعها الولد الصغير، فتقول : هو ابني، والرجل يُسبى فيلقى أخاه فيقول : [هو] أخي ،ويتعارفان، وليس لهما على ذلك بيّنة إلّا قولهما ، فقال : ما يقول من قِبَلكم؟ قلت: لا يورّثونهم، لأنّهم لم يكن لهم على ذلك بيّنة، إنّما

(١)1- والحميل : هو من يحمل من بلده صغيراً ولم يولد في الإسلام. وقال الشيخ الصدوق: «الحميل : هو الذي تأتي به المرأة حُبلى وقد سبيت وهي حبلى فيعرفه بذلك بعد أبوه أو أخوه فراجع الفقيه 4 ، 159 - باب... ،بذيل ح 1.
(٢)2- التهذيب ،9 33 - باب میراث ابن الملاعنة ، ح 31 بتفاوت . الفقيه 4 ، 159 - باب ميراث الحميل ، ح 2 بتفاوت ، الاستبصار 4 ، 107 - باب ميراث الحميل ، ح ا بتفاوت. وكرره الكليني برقم 3 من هذا الباب أيضاً وإن بتفاوت في بعض السند .
(٣)3- التهذيب ،9 نفس الباب، ح32 الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 2 وفي الذيل فيهما : الميراث للآخر...، بدل الميراث للأخ . هذا ويقول المحقق في الشرائع 48/4 : «وإذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض ولا يكلفان البينة، ولو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما».

:  · /kafi/7/177/