100 - باب الحميل
الحميل١
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير؛ وصفوان بن يحيى، جميعاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الحميل فقال : وأيُّ شيء الحميل؟ قال: قلت: المرأة تُسبى من أهلها معها الولد الصغير، فتقول : هذا ابني، والرَّجل يُسبى فيلقى أخاه فيقول : هو أخي، وليس لهم بيّنة إلّا قولهم؟ قال: فقال : فما يقول فيهم الناس عندكم؟ قلت : لا يورّثونهم، لأنّه لم يكن لهم على ولادتهم بيّنة، وإنّما هي ولادة الشرك ، فقال : سبحان الله ، إذا جاءت بابنها أو ابنتها ولم تزل مُقرَّة به ، وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحّة منهما ، ولم يزالا مُقِرِّين بذلك، ورث بعضهم من بعض٢
2 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجلين حميلين جيء بهما من أرض الشرك، فقال أحدهما لصاحبه : أنت أخي ، فعُرفا بذلك، ثمَّ أعتقا وَمَكَثَا مُقِرّين بالإخاء، ثمَّ إنّ أحدهما مات؟ فقال : الميراث للأخ، يُصَدِّقان٣.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الحميل؟ فقال: وأيُّ شيء الحميل؟ فقلت : المرأة تُسبى من أرضها ومعها الولد الصغير، فتقول : هو ابني، والرجل يُسبى فيلقى أخاه فيقول : [هو] أخي ،ويتعارفان، وليس لهما على ذلك بيّنة إلّا قولهما ، فقال : ما يقول من قِبَلكم؟ قلت: لا يورّثونهم، لأنّهم لم يكن لهم على ذلك بيّنة، إنّما
:
· /kafi/7/177/