Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٧٦

يكون ميراثه؟ قال يكون ميراثه لابنه من المسلمة ١.

99 - باب

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن سليم مولى طربال، عن حريز، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل كان يطأ جارية له ، وأنّه كان يبعثها في حوائجه، وأنّها ،حبلت وأنّه [اتّهمها] وبلغه عنها فساد؟ فقال أب-و عبد الله (علیه السلام) : إذا هي ولدت أمسك الولد، ولا يبيعه، ويجعل له نصيباً من داره [وماله]، قال : فقيل له : رجل يطأجارية له، وأنّه لم يكن يبعثها في حوائجه، وأنّه اتّهمها وحبلت؟ فقال: إذا هي ولدت أمسك الولد، ولا يبيعه، ويجعل له نصيباً من داره وماله، وليست هذه مثل تلك ٢.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنَّ رجلا من الأنصار أتى أبي فقال له : إنّي ابتُليت بأمر عظيم ، إنَّ لي جارية كنت أطأها ، فوطأتها يوماً وخرجت في حاجة لي بعدما اغتسلت منها، ونسيت نفقة لي، فرجعت إلى المنزل لأخذها فوجدت غلامي على بطنها، ذلك تسعة أشهر فولدت جارية؟ قال: فقال له أبي : لا ينبغي لك أن

فعددت لها من يومي تَقرَبها، ولا تبيعها ، ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيّاً ، ثمَّ أوص عند موتك أن يُنفق عليها من مالك حتّى يجعل الله لها مخرجاً ٣.

(١)1- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 25 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 8. وقد حمل بعض متأخري أصحابنا هذا الحديث على صورة عدم العلم بالفجور، أو على صورة وطي الشبهة . وكذا الحديث الذي قبله. وقال الشيخ في التهذيب بعد ذكر هاتين الروايتين الأصل فيهما حنان بن سدير ولم يروهما غيره، والوجه فيهما أنه إذا كان الرجل يقر بالولد ويلحقه به مسلماً كان أو نصرانياً فإنه يلزمه نسبه ويرثه... الخ .
(٢)2- التهذيب 9 ، 33 - باب ميراث ابن الملاعنة ، ح .30 . وذكره أيضاً برقم 9 من الباب 7 من الجزء 8 من التهذيب . الاستبصار ،3، 214 - باب الرجل تكون له الجارية يطؤها و ...، ح 5 الفقيه 4 ، 160 - باب ميراث الولد المشكوك ، ح 3 بتفاوت قليل . وكان هذا الحديث قد مر في الفروع ، باب الرجل تكون له الجارية يطؤها فتحيل فيتهمها ، ح 2 . والفرق بين الجاريتين هو احتمال حمل الأولى من السفاح بلحاظ خروجها من منزله في حوائجه مع ما بلغه عنها من الفساد، وعدم تأتي ذلك في الثانية .
(٣)3- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 29 . الفقيه 4 ، نفس الباب ح 1 بتفاوت . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح .2 . وذكره الشيخ أيضاً برقم 52 من الباب 7 من الجزء 8 من التهذيب. كما كان الشيخ الكليني قد ذكره في الفروع ، ، ،النكاح باب الرجل يقع على جاريته فيقع عليها غيره في ذلك الطهر فتحبل، ح 1.

:  · /kafi/7/176/