يورث منه، إنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال : «الولد للفراش وللعاهر الحَجَر» ولا يورث ولد الزنا إلّا رجل يدّعي ابن وليدته ١.
4 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن علي بن مهزیار، عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (علیه السلام) معي، يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنَّه تزوجها بعد الحمل، فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به؟ فكتب بخطه وخاتمه : (الولد لغيّة لا يورث) ٢ .
5 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال : ميراث ولد الزّنا لقراباته من قِبَل أمّه، على نحو ميراث ابن الملاعنة ٣.
98 - باب آخر منه
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن رئاب، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل فجر بنصرانيّة فولدت منه غلاماً ، فأقرَّ به ثمَّ مات، فلم يترك ولداً غيره، أيَرِثُهُ؟ قال : نعم ٤.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ؛
والحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل مسلم فجر بامرأة يهوديّة فأولدها، ثمَّ مات ولم يدع وارثاً؟ قال : فقال : يسلّم لولده الميراث من اليهوديّة، قلت : فرجل نصرانيُّ فجر بامرأة مسلمة فأولدها ،غلاماً ، ثمّ مات النصرانيّ ، وترك مالاً ، لمن
:
· /kafi/7/175/