Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٧٥

يورث منه، إنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال : «الولد للفراش وللعاهر الحَجَر» ولا يورث ولد الزنا إلّا رجل يدّعي ابن وليدته ١.

4 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن علي بن مهزیار، عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (علیه السلام) معي، يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنَّه تزوجها بعد الحمل، فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به؟ فكتب بخطه وخاتمه : (الولد لغيّة لا يورث) ٢ .

5 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال : ميراث ولد الزّنا لقراباته من قِبَل أمّه، على نحو ميراث ابن الملاعنة ٣.

98 - باب آخر منه

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن رئاب، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل فجر بنصرانيّة فولدت منه غلاماً ، فأقرَّ به ثمَّ مات، فلم يترك ولداً غيره، أيَرِثُهُ؟ قال : نعم ٤.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ؛

والحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل مسلم فجر بامرأة يهوديّة فأولدها، ثمَّ مات ولم يدع وارثاً؟ قال : فقال : يسلّم لولده الميراث من اليهوديّة، قلت : فرجل نصرانيُّ فجر بامرأة مسلمة فأولدها ،غلاماً ، ثمّ مات النصرانيّ ، وترك مالاً ، لمن

(١)1- التهذيب ،9 نفس ،الباب ، ح 16 .
(٢)2- انظر رقم 2 من هذا الباب .
(٣)3- التهذيب ،9 33 - باب ميراث ابن الملاعنة ح 22 . الاستبصار 4 105 - باب ميراث ولد الزنا، ح 5. وفيهما لقرابته. وفي الاستبصار : لقرابته من أمه . . . ، الفقيه 4 ، 16 - باب ميراث ولد الزنا، ذيل ح 3 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 44/4 وهو بصدد الحديث عن ميراث ولد الزنا : «وفي رواية: ترثه أمه ومن يتقرب بها مثل ابن الملاعنة ، و هي مطَرَحَةٌ». وقال الشيخ في التهذيب بعد إيراده الخبر هذا : فهذه رواية موقوفة لم يسندها يونس إلى من الأئمة (علیهم السلام)، ويجوز أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار. أقول : وكان الشيخ في مورد سابق من التهذيب قد ذكر بأن ما هو يعمل به ويفتي هو ما تضمنته الروايات الدالة على أن ولد الزنا لا يرث ولا يورث منه الوالدان ومن يتقرب بهما ويكون ميراثه لمن يضمن جريرته أو لإمام المسلمين، وذلك باعتبار أن الميراث لا يثبت إلا بالنسب الصحيح في الإسلام، وهذا ليس كذلك.
(٤)4- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 24 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 7 .

:  · /kafi/7/175/