الرجل الّذي في يديه الدار قصّته، وأنّه مُدّع كما وصفت لك، واشتبه عليه الأمر لا يدري، يدفعها إلى الرّجل أو إلى عصبة النساء، أو عصبة الرجال؟ قال : فقال لي : يدفعه إلى الّذي يعرف أنَّ الحقِّ لهم على معرفته الّتي يعرف يعني عصبة النساء، لأنّه لم يعرف لهذا المدَّعي میراث بدعوى النساء له .
97 - باب ميراث ولد الزنا
1 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: أيّما رجل وقع على وليدةِ قومٍ حراماً ، ثمَّ اشتراها، ثمَّ ادَّعى ولدها، فإنّه لا بورث منه شيء، فإن رسول الله (صلی الله علی وآله وسلم) قال : «الولد للفراش وللعاهر الحَجَر»، ولا يورث ولد الزنا إلّا رجل يدَّعي ابن وليدته، وأيّما رجل أقرَّ بولده ثمَّ انتفى منه ، فليس ذلك له ولا كرامة ، ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته ١.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن سيف، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ قال : كتب بعض أصحابنا كتاباً إلى أبي جعفر الثاني (علیه السلام) معي، يسأله عن رجل فجر بامرأة ، ثمَّ إنّه تزوّجها بعد الحمل، فجاءت بولد ، وهم أشبه خلق الله به؟ فكتب بخطّه وخاتمه : الولد لِغِيّة لا يورّث ٢ .
3 - عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس، عن عليّ بن سالم، عن يحيى،عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل وقع على وليدةٍ حراماً ، ثمَّ اشتراها فادَّعى ابنها؟ قال: فقال : لا
:
· /kafi/7/174/