Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٧٤

الرجل الّذي في يديه الدار قصّته، وأنّه مُدّع كما وصفت لك، واشتبه عليه الأمر لا يدري، يدفعها إلى الرّجل أو إلى عصبة النساء، أو عصبة الرجال؟ قال : فقال لي : يدفعه إلى الّذي يعرف أنَّ الحقِّ لهم على معرفته الّتي يعرف يعني عصبة النساء، لأنّه لم يعرف لهذا المدَّعي میراث بدعوى النساء له .

97 - باب ميراث ولد الزنا

1 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: أيّما رجل وقع على وليدةِ قومٍ حراماً ، ثمَّ اشتراها، ثمَّ ادَّعى ولدها، فإنّه لا بورث منه شيء، فإن رسول الله (صلی الله علی وآله وسلم) قال : «الولد للفراش وللعاهر الحَجَر»، ولا يورث ولد الزنا إلّا رجل يدَّعي ابن وليدته، وأيّما رجل أقرَّ بولده ثمَّ انتفى منه ، فليس ذلك له ولا كرامة ، ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته ١.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن سيف، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ قال : كتب بعض أصحابنا كتاباً إلى أبي جعفر الثاني (علیه السلام) معي، يسأله عن رجل فجر بامرأة ، ثمَّ إنّه تزوّجها بعد الحمل، فجاءت بولد ، وهم أشبه خلق الله به؟ فكتب بخطّه وخاتمه : الولد لِغِيّة لا يورّث ٢ .

3 - عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس، عن عليّ بن سالم، عن يحيى،عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل وقع على وليدةٍ حراماً ، ثمَّ اشتراها فادَّعى ابنها؟ قال: فقال : لا

(١)1- التهذيب ،9 ، 33 - باب ميراث ابن الملاعنة ، ح 26 . الاستبصار 4 ، 106 - باب إن من أقرّ بولد ثم نفاه لم...، ح 1 . وروى ذيله من قوله : وأيّما رجل ... في الفقيه 4، 161 - باب ميراث الولد ينتفي منه أبوه بعد الإقرار به، ح 1 . وإنما لا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن جاريته لأنه صاحب الفراش فالولد يلحق به دون غيره .
(٢)2- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 17 . الاستبصار 4 ، 105 - باب ولد الزنا ، ح 1 . وذكره أيضاً برقم 61 من الباب 7 من الجزء 8 من التهذيب . الفقيه 4 ، 162 - باب ميراث ولد الزنا ، ح 1 . وسوف يكرره الكليني برقم 4 من هذا الباب . قال في المصباح المنير : «غوى غَياً، من باب ضَرَب، انهمك في الجهل، وهو خلاف الرشد، والاسم الغواية، وهو لغية كلمة تقال في الشتم ، كما يقال : هو لِزِنْية، ويقول المحقق في الشرائع 44/4 : «وأما ولد الزنا فلا نسب له ولا يرثه الزاني ولا التي ولدته ولا أحد من أنسابهما ولا يرثهم هو وميراثه لولده ومع عدمهم للإمام...» .

:  · /kafi/7/174/