Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٧٣

قال الفضل: ابن الملاعنة لا وارث له من قَبِل أبيه ، وإنّما ترثه أمّه، وإخوته لأمّه، وأخواله، على نحو ميراث الإخوة من الأمّ ، وميراث الأخوال والخالات، فإن ترك ابن الملاعنة ولداً فالمال بينهم على سهام الله ، وإن ترك الأمَّ فالمال لها، وإن ترك إخوة فعلى ما بيّنّا من سهام الإخوة للأُمّ ، فإن ترك خالاً وخالة فالمال بينهما بالسويّة، وإن ترك إخوة وجدًّا فالمال بين الإخوة والجدّ بينهم بالسويّة الذكر والأنثى فيه سواء ؛ وإن ترك أخاً وجدًّا فالمال بينهما نصفان ، وإن ترك ابن أخته وجدًّا فالمال للجدّ، لأنّه أقرب ببطن ، ولا يشبه هذا ابن الأخ للأب والأمّ ، مع الجدّ ؛ وإن ترك أمّه وامرأته ، فللمرأة الربع ، وما بقي فللام، وإن ترك ابن الملاعنة امرأته وجده أبا أمّه وخاله، فللمرأة الربع، وللجدّ الثلث، وما بقي ردَّ عليه لأنّه أقرب الأرحام، فإن ترك جدّه وأختاً، فالمال بينهما نصفان .

وإن ماتت ابنة ملاعنة وتركت زوجها وابن أخيها ،وجدَّها ، فللزوج النصف، وما بقي فللجدّ، لأنّه كأنّها تركت أخاً لأمّ وابنَ أخٍ لأمّ، فالمال للأخ .

95 - باب آخر في ابن الملاعنة

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : ابن الملاعنة ترثه أمّه، الثلث والباقي لإمام المسلمين، لأنّ جنايته على الإمام١ .

96 - باب

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن قال: حدَّثني إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (علیه السلام) عن رجل ادَّعته النساء دون الرجال، بعد ما ذهبت رجالهنَّ وانقرضوا، وصار رجلاً، وزوجته وأدخلَنه في منازلهنَّ، وفي يدي رجل دار فبعث إليه عصبة الرجال والنساء الّذين انقرضوا، فناشدوه الله أن لا يعطي حقّهم من ليس منهم، وقد عرف

(١)1- التهذيب ،9 33 - باب ميراث ابن الملاعنة ، ح 14 الفقيه 4 ، 164 - باب ميراث ابن الملاعنة ، ح 1 ورواه بدون الصدر. و ابن رئاب اسمه علي وأبو عبيدة هو زياد بن عيسى أو ابن رجاء، أو ابن أبي رجاء .

:  · /kafi/7/173/