عَمِيرة، عن منصور، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان عليُّ (علیه السلام) يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة، قسّم ماله على سهام الله عزَّ وجلّ .
7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل لاعَنَ امرأته وهي حُبلى، فلمّا وضعت ادَّعى ولدها وأقرَّ به، وزعم أنّه منه؟ قال : يردُّ إليه ولده، ولا يرثه، ولا يُجلد، لأنَّ اللّعان قد مضى .
8 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن جعفر بن سماعة؛ وعليّ بن خالد العاقولي ، عن كرَّام ١، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل لاعَنَ امرأته وانتفى من ولدها ، ثمَّ أكذَبَ نفسه بعد الملاعنة، وزعم أنَّ الولد له ، هل يُردُّ إليه ولده؟ قال : نعم ، يُردُّ إليه، ولا أدع ولده ليس له ميراث، وأما المرأة فلا تحل له أبداً، فسألته : من يرث الولد؟ قال أخواله قلت أرأيت إن ماتت أمّه فورثها الغلام؟ ثمَّ مات الغلام من يرثه؟ قال: عَصَبَةُ أُمِّه ، قلت : فهو يرث أخواله؟ قال: نعم ٢.
9 - عنه عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل لا عن امرأته ؟ قال يلحق الولد ،بأُمّه ويرثه أخواله، ولا يرثهم، فسألته عن الرجل إن أكذب نفسه؟ قال: يلحق به الولد ٣.
10 - أبو عليّ الأشعري عن الحسن بن عليّ الكوفيّ ، عن عبيس بن هشام، عن ثابت، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن ولد الملاعنة إذا تلاعنا وتفرّقا، وقال زوجها بعد ذلك الولد ولدي، وأكذب نفسه؟ قال: أمّا المرأة فلا ترجع إليه، ولكن أردُّ إليه الولد ولا أدع ولده ليس له ميراث فإن لم يدعه أبوه ، فإنَّ أخواله يرثونه ولا يرثهم، فإنَّ دعاه أحد بابن الزانية جُلِد الحدّ٤.
:
· /kafi/7/172/