Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٧٢

عَمِيرة، عن منصور، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان عليُّ (علیه السلام) يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة، قسّم ماله على سهام الله عزَّ وجلّ .

7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل لاعَنَ امرأته وهي حُبلى، فلمّا وضعت ادَّعى ولدها وأقرَّ به، وزعم أنّه منه؟ قال : يردُّ إليه ولده، ولا يرثه، ولا يُجلد، لأنَّ اللّعان قد مضى .

8 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن جعفر بن سماعة؛ وعليّ بن خالد العاقولي ، عن كرَّام ١، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل لاعَنَ امرأته وانتفى من ولدها ، ثمَّ أكذَبَ نفسه بعد الملاعنة، وزعم أنَّ الولد له ، هل يُردُّ إليه ولده؟ قال : نعم ، يُردُّ إليه، ولا أدع ولده ليس له ميراث، وأما المرأة فلا تحل له أبداً، فسألته : من يرث الولد؟ قال أخواله قلت أرأيت إن ماتت أمّه فورثها الغلام؟ ثمَّ مات الغلام من يرثه؟ قال: عَصَبَةُ أُمِّه ، قلت : فهو يرث أخواله؟ قال: نعم ٢.

9 - عنه عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل لا عن امرأته ؟ قال يلحق الولد ،بأُمّه ويرثه أخواله، ولا يرثهم، فسألته عن الرجل إن أكذب نفسه؟ قال: يلحق به الولد ٣.

10 - أبو عليّ الأشعري عن الحسن بن عليّ الكوفيّ ، عن عبيس بن هشام، عن ثابت، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن ولد الملاعنة إذا تلاعنا وتفرّقا، وقال زوجها بعد ذلك الولد ولدي، وأكذب نفسه؟ قال: أمّا المرأة فلا ترجع إليه، ولكن أردُّ إليه الولد ولا أدع ولده ليس له ميراث فإن لم يدعه أبوه ، فإنَّ أخواله يرثونه ولا يرثهم، فإنَّ دعاه أحد بابن الزانية جُلِد الحدّ٤.

(١)1- هو ابن عمرو .
(٢)2- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح .6 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 1 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 42/4:« يرث ولد الملاعنة ولده وأمه ، للأم السدس والباقي للولد، للمذكر سهمان وللأنثى سهم، ولو لم يكن له ولد كان المال لأمه، الثلث بالتسمية والباقي بالرد . وفي رواية : ترث الثلث والباقي للإمام لأنه الذي يعقل عنه والأول أشهر. ومع عدم الأم والولد يرثه الاخوة للأم وأولادهم والأجداد لها وإن علوا، ويترتبون الأقرب فالأقرب. ومع عدمهم يرثه الأخوال والخالات وأولادهم على ترتب الإرث . وفي كل هذه المراتب يرث الذكر والأنثى سواء فإن عدم قرابة الأم أصلاً حتى لا يبقى لها وارث وإن بَعدَ فيرثه الإمام» .
(٣)3- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 10 . الاستبصار ،4 ، نفس الباب ، 5 وروبا صدر الحديث بتفاوت إلى قوله : ولا ، يرثهم، مع زيادة كلمة (الولد) بعدها.
(٤)4- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 11 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 6 بتفاوت يسير فيهما . هذا وقد أفتى أصحابنا رضوان الله عليهم بوجوب إقامة حد القذف على من قال لابن الملاعنة : يا ابن الزانية، كما صرّح به في الشرائع 163/4 . والصدوق في الفقيه 3 ، 172 - باب اللعان، وغيرهما فراجع.

:  · /kafi/7/172/