2 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) أنّ ميراث ولد الملاعنة لأمّه، فإن كانت أُمّه ليست بحيّة، فلاقْرَب الناس إلى أمّه ؛ أخواله ١.
محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) مثله .
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال في الملاعن : إن أكذَبَ نفسه قبل اللّعان، رُدَّت إليه امرأته وضُرب الحدّ ، وإن أبى ، لاعَنَ ولم تحلّ له أبداً، وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحد، وإن مات ولده ورثه أخواله فأن ادَّعاه أبوه لحق به وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب ٢.
4 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن ولد الملاعنة، من يرثه؟ قال: أمّه فقلت: إن ماتت أمّه من يرثه؟ قال : أخواله ٣.
عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل لاعَنَ امرأته وانتفى من ولدها ، ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة، وزعم أنَّ ولدها ولده ، هل تُردُّ عليه ؟ قال : لا ، ولا كرامة ، لا تُردُّ عليه ، ولا تحلّ له إلى يوم القيامة ، قال : وسألته ؛ من يرث الولد ؟ قال : أمّه ، فقلت : أرأيت إن ماتت الأمّ فورثها الغلام ثمَّ مات الغلام بعدُ، من يرثه؟ قال: أخواله، فقلت: إذا أَقرَّ به الأب، هل يرث الأب؟ قال: نعم، ولا يرث الأب [من] الابن ٤.
6 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن سَيف بن
:
· /kafi/7/171/