Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٨٠

104 - باب من مات وليس له وارث

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله(علیه السلام) قال: من مات وترك دَيناً فعلينا دَينه، وإلينا عياله، ومن مات وترك مالاً فلورثته، ومن مات وليس له موالي، فمالُهُ منالأنفال .

2 - عدَّةٌ من أصحابنا عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته، فمالُه من الأنفال ١.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الأوّل (علیه السلام) قال : الإمام وارث من لا وارث له .

4 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في قول الله تبارك وتعالى : (يسألونك عن الأنفال ٢) ؟ قال : من مات وليس له ،مولی، فماله من الأنفال ٣) .

105 - باب

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن داود، عمّن ذكره، عن أبي

(١)1- التهذيب 9 ، 44 - باب ميراث من لا وارث له من العصبة والموالي و ...، ح 3 . الاستبصار 4 ، 113 - باب ميراث من لا وارث له من . . . ، ح .. الفقيه 4 ، 170 - باب ميراث من لا وارث له ح 1 . و معنى قوله : من الأنفال: أي يعود إلى الإمام (علیه السلام) . هذا وقد اتفق أصحابنا رضوان الله عليهم على أن الإرث إنما يكون بنسب من خلال المراتب الثلاث المعهودة أو سبب وهو إما زوجية أو ولاء ولا يصار إلى مرتبة لاحقة إلا بعد فقد كل وارث من المرتبة السابقة عليها، وكذا بالنسبة لمراتب الولاء الثلاث والتي هي ولاء العتق فمع وجوده لا يصار إلى التوريث بالمرتبة الثانية وهي ولاء تضمن الجريرة، ومع وجود الوارث به لا ينتقل إلى التوريث بولاء الإمامة. يقول المحقق في الشرائع 40/4 : «فإن عدم الضامن كان الإمام وارث من لا وارث له، وهو القسم الثالث من الولاء (أي بعد ولاء العتق وولاء تضمن الجريرة)، فإن كان (أي الإمام) موجوداً فالمال له يصنع به ما يشاء .. وإن كان غائباً قسم في الفقراء والمساكين».
(٢)2- الأنفال / 1 .
(٣)3- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 1 ، الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 1 .

:  · /kafi/7/180/