يبول، إن بال من الذكر ورث ميراث الذكر، وإن بال من موضع الأنثى ورث ميراث الأنثى ؛ وعن ١ مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء إلّا ثقب يخرج منه البول، على أي ميراث يورث؟ قال : إن كان إذا بال نَحْى ببوله ورث ميراث ،الذكر، وإن كان لا ينحّي ببوله ورث ميراث الأنثى.
5 - وفي رواية أخرى، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في المولود له ما للرجال وله ما للنساء، يبول منهما جميعاً؟ قال: من أيّهما سبق، قيل : فإن خرج منهما جميعاً؟ قال : فمن أيّهما استَدَرَّ ٢، قيل : فإن استدرَّا جميعاً؟ قال : فمن أبعدهما ٣.
91 - باب آخر منه
1 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وأبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله مسكان، عن إسحاق الفزاري ٤ قال : سئل - وأنا عنده - يعني أبا عبد الله (علیه السلام) ، عن مولود وُلد وليس بذكر ولا أنثى، وليس له إلّا دبر كيف يورث؟ قال : يجلس الإمام ، ويجلس معه ناس ، فيدعو الله ، ويجيل السهام على أيّ ميراث يورث، ميراث الذكر أو ميراث الأنثى، فأيُّ ذلك خرج ورَّثه عليه، ثمَّ قال : وأيُّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسهام إنّ الله عزّ وجلَّ يقول ٥: (فساهم فكان من المدحضين ٦) .
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد
:
· /kafi/7/168/