6 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن عون، عن بعضهم قال: سمعته (علیه السلام) يقول : إنَّ المنفوس لا يرث من الدية شيئاً حتّى يستهلَّ ويُسْمَعَ صوته .
90 - باب ميراث الخُنثى
1 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سئل عن مولود ولد وله قُبُلٌ وذَكَر كيف يورّث ؟ قال : إن كان يبول من ذكره فله ميراث ،الذكر، وإن كان يبول من القُبُل فله ميراث الأنثى ١.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد،
عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يورّث الخنثى من حيث يبول ٢.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت له : المولود يولد ، له ما للرجال وله ما للنساء؟ قال : يورث من حيث سبق ،بوله فإن خرج منهما سواء، فمن حيث ينبعث٣، فإن كانا ،سواءً ، ورث ميراث الرجال والنساء ٤.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیهما السلام) في مولود له ما للذكور وما للأنثى؟ قال: يورث من الموضع الّذي
:
· /kafi/7/167/