Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٦٧

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن عون، عن بعضهم قال: سمعته (علیه السلام) يقول : إنَّ المنفوس لا يرث من الدية شيئاً حتّى يستهلَّ ويُسْمَعَ صوته .

90 - باب ميراث الخُنثى

1 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سئل عن مولود ولد وله قُبُلٌ وذَكَر كيف يورّث ؟ قال : إن كان يبول من ذكره فله ميراث ،الذكر، وإن كان يبول من القُبُل فله ميراث الأنثى ١.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد،

عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يورّث الخنثى من حيث يبول ٢.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت له : المولود يولد ، له ما للرجال وله ما للنساء؟ قال : يورث من حيث سبق ،بوله فإن خرج منهما سواء، فمن حيث ينبعث٣، فإن كانا ،سواءً ، ورث ميراث الرجال والنساء ٤.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیهما السلام) في مولود له ما للذكور وما للأنثى؟ قال: يورث من الموضع الّذي

(١)1- التهذيب 9 ، 35 - باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره من الناس، ح 1.
(٢)2- التهذيب ،9 ، نفس الباب، ح 2 .
(٣)3- يعني يخرج بدفق وقوّة .
(٤)4- التهذيب 9 ، 35 - باب ميراث الخنثى ومن . . . ، ح 3 بتفاوت يسير . هذا ويقول المحقق في الشرائع 41/4 - 42: «من له فرج الرجال والنساء يرث على الفرج الذي يسبق منه البول، فإن جاء منهما اعتبر الذي ينقطع منه أخيراً فيورث عليه، فإن تساويا في السبق والتأخر، قال في الخلاف : يعمل فيه بالقرعة محتجاً بالإجماع والأخبار، وقال في النهاية والإيجاز والمبسوط يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة، وعليه دلّت رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله (علیه السلام) في قضاء علي (علیه السلام). وقال المفيد والمرتضى رحمهما الله : تُعَدّ أضلاعه فإن استوى جنباه فهو ،امرأة، وإن اختلفا فهو ذكر، وهي رواية شريح القاضي حكاية لفعل علي (علیه السلام) ، واحتجا بالإجماع والرواية ضعيفة، والإجماع لم يتحقق» .

:  · /kafi/7/167/