Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٦٦

لم يقدر عليه قسّم ماله بين الورثة ، وإن كان له ولد، حبس المال وأنفق على ولده تلك الأربع سنين ١.

89 - باب ميراث المُسْتَهلّ

1 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن ربعيّ بن عبد الله عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سمعته يقول في المنفوس٢ إذا تحرّك ورث، إنّه ربما كان أخرس .

2 - عليُّ ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعيّ قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول في السقط إذا سقط من بطن أمّه ، فتحرَّك تَحرُّكاً بَيِّناً ، يرث ويورّث، فإنّه ربّما كان أخرس ٣.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاماً ، ثمَّ مات الغلام بعدما وقع على الأرض، فشهدت المرأة الّتي قبلتها أنّه استهلَّ وصاح حين وقع على الأرض، ثمَّ مات بعد ذلك؟ قال : على الإمام أن يجيز شهادتها في رُبع ميراث الغلام .

4 - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلّ وصاح في الميراث، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فإن كانتا امرأتين؟ قال تجوز شهادتهما في النصف من الميراث٤.

5 - حمید بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في ميراث المنفوس من الدية؟ قال : لا يرث من الدِّية شيئاً حتّى يصيح ويُسْمَعَ صوته ٥.

(١)1- التهذيب 9 نفس الباب، ح 3 .
(٢)2- المنفوس : المولود من نَفَست المرأة؛ إذا ولدت، فهي نُفَساء.
(٣)3- التهذيب 9 ، 46 - باب من الزيادات ، ح 1 . الاستبصار 4، 115 - باب ميراث المستهلّ ، ح 1 .
(٤)4- التهذيب 6 ، 91 - باب البينات ، ح 141 . الاستبصار 3 ، 17 - باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز، ح 36 .
(٥)5- التهذيب 9 ، 46 - باب من الزيادات ، ح 4 ، الاستبصار 4 ، 115 - باب ميراث المستهل، ح 4 بتفاوت فيهما . يقول المحقق في الشرائع 48/4: «الحمل يرث إن ولد حياً، وكذا لو سقط بجناية أو غير جناية فتحرك حركة الأحياء، ولو خرج نصفه حياً والباقي ميتاً لم ،برث، وكذا لا يرث لو تحرك حركة لا تدل على استقرار الحياة كحركة المذبوح، وفي رواية ربعي عن أبي جعفر (علیه السلام) : إذا تحرك تحركاً بيناً يرث ويورث، وكذا في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (علیه السلام) ...».

:  · /kafi/7/166/