لم يقدر عليه قسّم ماله بين الورثة ، وإن كان له ولد، حبس المال وأنفق على ولده تلك الأربع سنين ١.
89 - باب ميراث المُسْتَهلّ
1 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن ربعيّ بن عبد الله عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سمعته يقول في المنفوس٢ إذا تحرّك ورث، إنّه ربما كان أخرس .
2 - عليُّ ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعيّ قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول في السقط إذا سقط من بطن أمّه ، فتحرَّك تَحرُّكاً بَيِّناً ، يرث ويورّث، فإنّه ربّما كان أخرس ٣.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاماً ، ثمَّ مات الغلام بعدما وقع على الأرض، فشهدت المرأة الّتي قبلتها أنّه استهلَّ وصاح حين وقع على الأرض، ثمَّ مات بعد ذلك؟ قال : على الإمام أن يجيز شهادتها في رُبع ميراث الغلام .
4 - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلّ وصاح في الميراث، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فإن كانتا امرأتين؟ قال تجوز شهادتهما في النصف من الميراث٤.
5 - حمید بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في ميراث المنفوس من الدية؟ قال : لا يرث من الدِّية شيئاً حتّى يصيح ويُسْمَعَ صوته ٥.
:
· /kafi/7/166/