Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٦٥

قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن، وما يتخوّف من أن لا يحل له شراؤها، وليس يعرف للابن خبرُ؟ فقال لي : ومنذ كم غاب؟ فقلت : منذ سنين كثيرة، فقال : ينتظر به غيبته عشر سنين ، ثمَّ يشترى؟ فقلت له : فإذا انتظر به غيبته عشر سنين يَحِلّ شراؤها ؟ قال : نعم ١.

7- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده ولم يدر أين هو ومات الرجل، كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال : يُعزل حتّى يجىء، قلت: فُقدَ الرجل فلم يجيء؟ فقال : إن كان ورثة الرجل ملاءً بماله اقتسموه بينهم، فإذا جاء ردّوه عليه ٢.

8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (علیه السلام) مثله .

9 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط ؛ وعبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن الأوّل (علیه السلام) قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده، ولم يدر أين هو، ومات الرجل ، فأيُّ شيء يُصْنَع بميراث الرجل الغائب من أبيه؟ قال : يُعزل حتّى يجيىء، قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال : لا ، حتى يجيىء، قلت: فإذا جاء يزكّيه؟ قال : لا ، حتّى يحول عليه الحول في يده فقلت : فُقد الرجل فلم يجيء؟ قال : إن كان ورثة الرجل ملاءً بماله اقتسموه بينهم، فإذا هو جاء ردّوه عليه ٣.

9 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) : المفقود يحبس ماله الورثة على قدر ما يُطلب في الأرض أربع سنين، فإن

(١)1- التهذيب 9، نفس الباب، ح 8.
(٢)2- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 1 . قال المحقق في الشرائع 49/4: «المفقود يُتربص بماله ، وفي قدر التربص أقوال، قيل : أربع سنين وهي رواية عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله (علیه السلام)، وفي الرواية ضعف وقيل : تباع داره بعد عشر سنين، وهي اختيار المفيد (رحمه الله) وهي رواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر (علیه السلام) ... والاستدلال بمثل هذه تعسف. وقال الشيخ : إن دفع إلى الحاضرين وكفلوا به جاز، وفي رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (علیه السلام) : إذا كان الورثة ملاء اقتسموه فإن جاء ردّوه عليه، وفي إسحاق قول، وفي طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف وقال في الخلاف : لا يقسم حتى تمضي مدة لا يعيش مثله إليها . بمجرى العادة، وهذا أولى وراجع أيضاً الشرائع للمحقق (رحمه الله)4/ 16.
(٣)3- التهذيب 9 ، 45 - باب ميراث المفقود ، ح 2 ، الفقيه 4 ، 168 - باب ميراث المفقود، ح 3 بتفاوت وأخرجه عن ابن أبي نصر عن حماد عن إسحاق بن عمار قال: سألته . . .

:  · /kafi/7/165/