Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٦٩

جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن فضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء ؟ قال : يُقرع الإمام أو المقرع به ، يكتب على سهم : عبد الله، وعلى سهم آخر أمَة الله ، ثمَّ يقول الإمام أو المقرع : «اللّهم أنت الله لا إله إلّا أنت، عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبيّن لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب»، ثمَّ يُطرح السهمان في سهام مبهمة، ثمَّ تُجال السهام على ما خرج ورّث عليه١.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، والحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سئل عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ، ليس له إلّا دُبُر، كيف يورّث؟ قال : يجلس الإمام، ويجلس عنده ناس من المسلمين، فيدعو الله عزّ وجلَّ، وتجال السهام عليه على أيّ ميراث يورثه أميراث الذكر أو ميراث الأنثى، فأيّ ذلك خرج عليه ورثه، ثمّ قال : وأيّ قضيّة أعدل من قضية تُجال عليها السهام، يقول الله تعالى ؛ (نسَاهُم فكان من المُدْحَضين) ، قال : وما من أمر يختلف فيه اثنان إلّا وله أصلٌ في كتاب الله ، ولكن لا تبلغه عقولُ الرجال ٢.

92 - باب

1 - عليُّ بن محمّد، عن محمّد بن سعيد الأدربيجاني ؛ ومحمّد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن عليّ بن كيسان، جميعاً عن موسى بن محمّد أخي أبي الحسن الثالث (علیه السلام) ، أنَّ يحيى بن أكثم سأله في المسائل الّتي سأله عنها، قال: وأخبرني عن الخنثى وقول أمير المؤمنين (علیه السلام) فيه : يورث الخنثى من المبال من ينظر إليه إذا بال، وشهادة الجارّ إلى نفسه لا تُقْبَل ؟ مع أنّه عسى أن تكون امرأة وقد نظر إليها الرجال، أو عسى أن يكون رجلاً وقد نظر إليه النساء، وهذا ممّا لا يحلَّ؟ فأجابه أبو الحسن الثالث (علیه السلام) عنها : أما قول عليّ (علیه السلام) في الخنثى : إنّه يورث من المبال، فهو كما قال : وينظر قوم عدول، يأخذ كلُّ واحد

(١)1- التهذيب 9، نفس الباب ، ح . وذكره أيضاً برقم 19 من الباب 90 من الجزء 6 من التهذيب. الاستبصار 4 ، 108 - باب ميراث المولود الذي ليس له ما للرجال و ... ، ح 1 . الفقيه ،3، 38 - باب الحكم بالقرعة ، ح 10 . 3 وكرره برقم 5 من الباب 166 من الجزء 4 من الفقيه أيضاً . هذا وقد ذكر الشهيد الثاني رحمه الله في الروضة إن الظاهر إن هذا الدعاء مستحب لخلو باقي الأخبار منه وكذا نظائره مما فيه القرعة. ويقول المحقق في الشرائع 47/4: من ليس له فرج الرجال ولا النساء يورث بالقرعة، بأن يكتب على سهم (عبد الله) وعلى آخر (أمة الله ) ويستخرج بعد الدعاء، فما خرج عمل عليه .
(٢)2- التهذيب 9 نفس الباب، ح 9 .

:  · /kafi/7/169/