5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة قال : سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن رجل مكاتب مات ولم يؤدّ مكاتبته، وترك مالاً وولداً؟ قال: إن كان سيّده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نجومه فهو ردَّ في الرقّ، وكان قد عجز عن نجم، فما ترك من شيء فهو لسيّده، وابنه ردّ في الرقّ إن كان له ولد قبل المكاتبة، وإن كان كاتبه بعد ولم يشترط عليه، فإنّ ابنه حرّ، فيؤدّي عن أبيه ما بقي عليه ممّا ترك أبوه، وليس لابنه شيء من الميراث حتّى يؤدّي ما عليه، فإن لم يكن أبوه ترك نيئاً، فلا شيء على ابنه ١.
6 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد، عن محمّد بن زياد، عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن مكاتب يؤدّي بعض مكاتبته، ثمَّ يموت ويترك ابناً له من جاريته؟ قال: إن اشترط عليه صار ابنه مع أمّه مملوكَين، وإن لم يكن اشترط عليه، صار ابنه حرّاً، وأدَّى إلى الموالي بقيّة المكاتبة، وورث ابنه ما بقي٢.
7 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) في مكاتب مات وقد أدَّى من مكاتبته شيئاً، وترك مالاً، وله ولدان أحرار؟ فقال : إنَّ عليّاً (علیه السلام) كان يقول : يجعل ماله بينهم بالحصص ٣.
8 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له : مكاتب اشترى نفسه، وخلّف مالاً قيمته مائة ألف، ولا وارث له ؟ قال : يرثه من يلي جريرته قال : قلت من الضامن لجريرته؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين ٤.
87 - باب ميراث المرتد عن الإسلام
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عمّن ذكره، عن
:
· /kafi/7/162/