أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل يموت مرتدّاً عن الإسلام وله أولادٌ؟ فقال: ماله لولده المسلمين ١.
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد الحناطّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل ارتدّ عن الإسلام لمن يكون ميراثه؟ قال : يقسّم ميراثه على ورثته على كتاب الله عزّ وجلَّ ٢.
3 - ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرميّ ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا ارتدَّ الرجل المسلم عن الإسلام، بانت منه امرأته كما تبين المطلّقة، وإن قتل أو مات قبل إنقضاء العدَّة، فهي ترثهُ في العدّة، ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدٌّ عن الإسلام٣.
4 - ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن المرتد؟ فقال: من رغب عن دين الإسلام وكفر بما أنزل الله على محمّد (صلی الله علیه وآله وسلم) بعد إسلامه فلا توبة له، وقد وجب قتله وبانت امرأته منه فليقسّم ما ترك على ولده ٤.
88 - باب ميراث المفقود
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن [يونس]، عن هشام بن سالم قال : سأل خطّاب الأعور أبا إبراهيم (علیه السلام) - وأنا جالسٌ - فقال : إنّه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجر، ففقدناه، وبقي له من أجره شيء، ولا نعرف له وارثاً؟ قال: فاطلبوه، قال: قد طلبناه
:
· /kafi/7/163/