Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٦٣

أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل يموت مرتدّاً عن الإسلام وله أولادٌ؟ فقال: ماله لولده المسلمين ١.

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد الحناطّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل ارتدّ عن الإسلام لمن يكون ميراثه؟ قال : يقسّم ميراثه على ورثته على كتاب الله عزّ وجلَّ ٢.

3 - ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرميّ ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا ارتدَّ الرجل المسلم عن الإسلام، بانت منه امرأته كما تبين المطلّقة، وإن قتل أو مات قبل إنقضاء العدَّة، فهي ترثهُ في العدّة، ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدٌّ عن الإسلام٣.

4 - ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن المرتد؟ فقال: من رغب عن دين الإسلام وكفر بما أنزل الله على محمّد (صلی الله علیه وآله وسلم) بعد إسلامه فلا توبة له، وقد وجب قتله وبانت امرأته منه فليقسّم ما ترك على ولده ٤.

88 - باب ميراث المفقود

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن [يونس]، عن هشام بن سالم قال : سأل خطّاب الأعور أبا إبراهيم (علیه السلام) - وأنا جالسٌ - فقال : إنّه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجر، ففقدناه، وبقي له من أجره شيء، ولا نعرف له وارثاً؟ قال: فاطلبوه، قال: قد طلبناه

(١)1- التهذيب 9 ، 40 - باب ميراث المرتد و ...، ح 4. وكرره برقم 27 من الباب 9 من الجزء 10 من التهذيب . الفقيه 3، 56 - باب الإرتداد ح 10 .
(٢)2- التهذيب 9 ، 40 - باب ميراث المرتد ومن ...، ح .. الفقيه 4 169 - باب ميراث المرتد، ح 1 . وزيادة .
(٣)3- التهذيب ،9 ، نفس الباب ، ح ا بتفاوت وزيادة الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 2 . يقول المحقق في الشرائع 13/4 :«تقسّم تركة المرتد عن فطرة حين ارتداده وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة سواء قتل أو بقي ولا يستاب، والمرأة لا تقتل وتحبس وتضرب أوقات الصلوات ولا تقسم تركتها حتى تموت، ولو كان المرتد لاعن فطرة استيب فإن تاب وإلا قتل ولا يقسم ماله حتى يقتل أو يموت وتعتد زوجته من حين اختلاف دينهما، فإن عاد قبل خروجها من العدة فهو أحق بها، وإن خرجت العدة ولم يعد فلا سبيل له عليها» . وراجع أيضاً اللمعة وشرحها للشهيدين 2 من الطبعة الحجرية، كتاب الحدود ص 368 وما بعدها.
(٤)4- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 3 بتفاوت يسير وكرره برقم (1) من الباب 9 من الجزء 8 من التهذيب. الاستبصار 4 149 - باب حد المرتد والمرتدة، ح ا بتفاوت يسير.

:  · /kafi/7/163/