Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٦١

عبد الله (علیه السلام) في رجل كاتب مملوكه واشترط عليه أنَّ ميراثه له، فرفع ذلك إلى أمي-ر المؤمنين (علیه السلام) ، فأبطل شرطه وقال : شَرْطُ الله قبلَ شَرْطِكَ ١.

86 - باب ميراث المكاتبين

1 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن

منصور بن حازم عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدَّى ٢.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيّ ؛ وعبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل مكاتب يموت وقد أدَّى بعض مكاتبته، وله ابن من جاريته؟ قال : إن كان اشترط عليه أنّه إن عجز فهو مملوك، رجع ابنه مملوكاً، والجارية، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك، أدَّى ابنه ما بقي من مكاتبته، وورث ما بقي ٣.

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي نجران ؛ ومحمّد بن عيسى، عن يونس، جميعاً عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام)؛ في رجل مكاتب كانت تحته امرأة حرَّة ، فأوصت عند موتها بوصيّة، فقال أهل الميراث : لا يرث ولا تجيز وصيّتها له، لأنّه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى أنّه يرث بحساب ما أُعتِق منه .

4 - وبالإسناد عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) في مكاتب توفّي وله مال؟ قال : يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته، وما لم يُعتق منه لأربابه الّذين كاتبوه من ماله٤.

(١)1- التهذيب ،9 نفس ،الباب ، ح 21 . وفيه : كاتب مملوكة واشترط عليها ... وكرره برقم 13 من الباب 34 من نفس الجزء بتفاوت وذكره أيضاً برقم 16 من الباب 3 من الجزء 8 من التهذيب . «وهذا موافق لما هو المشهور بين الأصحاب من عدم جواز بيع الولاء وهبته واشتراطه ، وقال الشيخ : إن شرط عليه - یعني المكاتب - أن يكون له ولاؤه كان له الولاء دون غيره . أقول: لا يتوهم التنافي بينه وبين الخبر السابق، لأن الخبر السابق كان فيه اشتراط ماله لغيره، وهذا اشتراط مال غيره لغيره فتأمل مرآة المجلسي 226/23 - 227 .
(٢)2- التهذيب ،9 ، 34 - باب ميراث المكاتب، ح . 2. الفقيه 4 ، 173 - باب ميراث المكاتب، ح 4 .
(٣)3- التهذيب ،9 نفس الباب ح 3 . وذكره أيضاً برقم 24 من الباب 3 من الجزء 8 من التهذيب. الاستبصار 4 ، 21 - باب ميراث المكاتب، ح 3 الفقيه 3، 50 - باب المكاتبة ، ح 18 . وقد دل هذا الحديث وما شابهه على أن ابن المكاتب يأخذ حكم أبيه إذا تحرر منه بعضه بما أدّى من مال كتابته، ولكي يصبح كامل الولد حراً لا بد وأن يؤدي من الحصة التي تخصه بحساب ما بقي على أبيه .
(٤)4- التهذيب ،9 ، نفس الباب، ح1 الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 بتفاوت الفقيه 4 ، 173 – باب ميراث المكاتب ، ح 3 بتفاوت. وفي الأخيرين: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام)...

:  · /kafi/7/161/