عبد الله (علیه السلام) في رجل كاتب مملوكه واشترط عليه أنَّ ميراثه له، فرفع ذلك إلى أمي-ر المؤمنين (علیه السلام) ، فأبطل شرطه وقال : شَرْطُ الله قبلَ شَرْطِكَ ١.
86 - باب ميراث المكاتبين
1 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن
منصور بن حازم عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدَّى ٢.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيّ ؛ وعبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل مكاتب يموت وقد أدَّى بعض مكاتبته، وله ابن من جاريته؟ قال : إن كان اشترط عليه أنّه إن عجز فهو مملوك، رجع ابنه مملوكاً، والجارية، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك، أدَّى ابنه ما بقي من مكاتبته، وورث ما بقي ٣.
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي نجران ؛ ومحمّد بن عيسى، عن يونس، جميعاً عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام)؛ في رجل مكاتب كانت تحته امرأة حرَّة ، فأوصت عند موتها بوصيّة، فقال أهل الميراث : لا يرث ولا تجيز وصيّتها له، لأنّه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى أنّه يرث بحساب ما أُعتِق منه .
4 - وبالإسناد عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) في مكاتب توفّي وله مال؟ قال : يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته، وما لم يُعتق منه لأربابه الّذين كاتبوه من ماله٤.
:
· /kafi/7/161/