Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٦٠

الحسن بن حذيفة، عن جميل عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: العبد لا يرث والطَليقُ لا يرث١.

84 - باب الرجل يترك وارثين أحدهما حر والآخر مملوك

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن مهزم ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) ، في عبد مسلم وله أمّ ،نصرانيّة، وللعبد ابن حرُّ، قيل : أرأيت إن ماتت أمّ العبد وتركت مالاً؟ قال: يرثه ابن ابنها الحرّ ٢.

85 - باب

1 - عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل كانت له أمُّ مملوكة ، فلمّا حضرته الوفاة، انطلق رجلٌ من أصحابنا فاشترى أمّه واشترط عليها أنّي أشتريك وأعتقك، فإذا مات ابنك فلان بن فلان فورثته أعطيني نصف ما ترثين على أن تعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله، فرضيت بذلك، فأعطته عهد الله وعهد رسوله . لَتَفِيَنَّ له بذلك، فاشتراها الرجل فأعتقها على ذلك الشرط ومات ابنها بعد ذلك فورثته، ولم يكن له وارث غيرها؟ قال: فقال أبو جعفر (علیه السلام) لقد أحسن إليها، وأجِرَ فيها، إنَّ هذا الفقيه، والمسلمون عند شروطهم، وعليها أن تفي له بما عاهدت الله ورسوله عليه ٣.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي

(١)1- التهذيب 9، نفس الباب، ح 14. الاستبصار 4 ، 103 - باب من خلف وارثاً مملوكاً ليس ... ، ح 14 . الفقيه 4 ، 172 - باب ميراث المماليك، ح 7 وفيه لا يورّث بدل لا يرث في الموردين من الحديث. والمراد بالطليق ؛ المطلقة الباينة، أو العبد ،المعتق مجازاً ، قال الجوهري : الطليق : الأسير الذي أطلق عنه إساره مرآة المجلسي 224/23 . ويقول الشيخ في التهذيب بعد إيراده الحديث : فالوجه في هذا الخبر أن العبد لا يرث مع وجود حر هناك، فأما مع عدمه فإنه يرث..
(٢)2- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 19 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 15 . هذا، وقد أوردنا قبل نصاً يؤكد على أن الولد إذا كان حراً لم يمنع من الإرث برق أبيه .
(٣)3- التهذيب 9 ، 32 - باب الحر إذا مات وترك وارثاً مملوكاً، ح 20 بتفاوت قليل. والظاهر أن لزوم الوفاء له بما شرط ناشيء من لزوم الوفاء بالشرط في العنق لجوازه على الأشهر عندنا .

:  · /kafi/7/160/