Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٥٩

من عشرة فهو نقصان عن حدّ كمال أصل الحساب، وعن تمام العدد، فجعلنا لهذا الموصى له جزءاً من عشرة، إذا كان ذلك من طريق العدد وهكذا روبنا عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ له جزءاً من عشرة، وجعلنا للمعتق جزءاً من ثلاثين، لأنّه من طريق المواقيت، وهكذا جعل الله المواقيت للناس الشهور كما ذكرنا .

فإن قال : فإن وهب رجل للمملوك مالاً ، هل يعتق بذلك المال كما أعتق بالأوّل؟ قيل له : إن هذا لا يشبه ذاك، فإنَّ الميّت لمّا أن مات لم يكن لذلك المال ربُّ غير المملوك، ولم يستحقّه أحدٌ غير المملوك، فيبقى مال لا ربِّ ،له والهبة لها ربُّ قائم بعينه، إن أزلنا عن المملوك رجع إلى ربّه القائم، وقد رضي ربّه بما صنع المملوك، فهذا لا يشبه ذاك، والحمد لله .

83 - باب إنه لا يتوارث الحر والعبد

1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن جميل بن درّاج ؛ ومحمّد بن حمران، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يتوارث الحرُّ والمملوك ١.

2 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي نجران عن محمّد بن حمران عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يتوارث الحر والمملوك .

3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) قال: لا يتوارث الحرُّ والمملوك٢.

4- حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن

(١)1- التهذيب 9، 32 - باب الحر إذا مات وترك وارثاً مملوكاً، ح 11 و 12 و 13 بأسانيد أخرى. وكذلك هو في الاستبصار 4 ، 103 - باب من خلف وارثاً مملوكاً ليس له .... ح 11 . الفقيه 4 ، 172 - باب ميراث المماليك، ح 8 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 14/4 وهو بصدد الحديث عن موانع الإرث : «وأما الرق فيمنع في الوارث والموروث، فمن مات وله وارث حر وآخر مملوك، فالميراث للحر ولو بعد دون الرق وإن قرب، ولو كان الوارث رقاً وله ولد حر لم يمنع الولد برق أبيه . . . .» .
(٢)2- التهذيب ،9 ، 32 - باب الحر إذا مات وترك وارثاً مملوكاً، ح 11 . وقال الشيخ في التهذيب بعد إيراد هذه الأخبار: فالوجه في هذه الأخبار أنه لا يتوارث الحر والمملوك، بأن يرث كل واحد منهما صاحبه لأن المملوك لا يملك شيئاً فيرثه الحر، وهو لا يرث الحر إلا إذا لم يكن غيره، فأما مع وجود غيره من الأحرار فلا توارث بينهما على حال.

:  · /kafi/7/159/