Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٥٦

ذميّاً أسلم وأبوه حيُّ ، ولأبيه ولد غيره، ثمَّ مات الأب، ورثه المسلم جميع ماله، ولم يرثه ولده، ولا امرأته مع المسلم شيئاً ١.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في يهوديّ أو نصرانيّ يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين؟ فقال: هم على مواريثهم٢.

82 - باب ميراث المماليك

1 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يقول في الرجل الحرّ يموت وله أمّ مملوكة ، قال : تُشتَرى من مال ابنها، ثمَّ تُعْتَق ثمَّ يورثها ٣.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول في رجل توفّي وترك مالاً ، وله أمّ مملوكة، قال: تشترى أمّه، ونُعتق، ثمَّ يدفع إليها بقيّة المال ٤.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا مات الرجل، وترك أباه وهو مملوك، أو أمّه وهي مملوكة، والميّت حرّ ، اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته، وورث ما بقي من المال ٥.

(١)1- التهذيب 9، 38 - باب ميراث أهل الملل المختلفة و ... ، ح 25 . الاستبصار 4 ، 110 - باب أنه يرث المسلم الكافر ولا . . . ، ح 18 .
(٢)2- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 26 بدون وله أولاد مسلمون .. الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 17 . هذا وقد استظهر بعض متأخري الأصحاب من هذا الخبر إن الأولاد الغير المسلمين من هذا الكافر يرثونه كما ذهب إليه أكثر العامة . ويقول المحقق في الشرائع :« ولو لم يخلّف الكافر مسلماً ورثه الكافر إذا كان أصلياً، ولو كان الميت مرتداً ورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم. وفي رواية : يرثه الكافر، وهي شاذة ولو كان للمسلم وراث كفار لم يرثوه وورثه الإمام (علیه السلام) مع عدم الوارث المسلم» .
(٣)3- التهذيب 9 32 - باب الحر إذا مات وترك وارثاً مملوكاً، ح .4 الاستبصار ،4 ، 103 - باب من خلف وارثاً مملوكاً ليس له وارث غيره حر، ح4 ، وفي ذيله ويورثها الفقيه 4 ، 172 - باب ميراث المماليك، ح 1 .
(٤)4- التهذيب 9 نفس الباب، ح5 الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 5 .
(٥)5- التهذيب 9 نفس الباب، ح.7. الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 7 بتفاوت يسير فيهما .

:  · /kafi/7/156/