4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : الرجل يموت وله ابن مملوك ؟ قال : يشترى ،ويعتق، ثمَّ يدفع إليه ما بقي ١.
5 - محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يقول : في الرجل الحرّ يموت وله أمَّ مملوكة، قال تشترى من مال ابنها، ثمَّ تعتق، ثمَّ يورثها .
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن جعفر ٢، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن رجل مات وترك مالاً كثيراً ، وترك أمّاً مملوكة، وأختاً مملوكة؟ قال : تُشتريان من مال الميّت، ثمّ تعتقان وتورثان :قلت أرأيت إن أبى أهل الجارية، كيف يصنع ؟ قال : ليس لهم ذلك، ويقوِّمان قيمة عدل، ثمَّ يعطى مالهم على قدر القيمة، قلت: أرأيتَ لو أنّهما اشتريا ثمَّ أعتقا ثمَّ ورثاه من بعد من كان يرثهما؟ قال: يرثهما موالي ابنهما، لأنهما اشتُريا من مال الابن ٣.
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في الرجل يموت وله أمّ مملوكة ، وله مال أن تُشترى أمّه من ماله، ويُدْفَع إليها بقية المال، إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في الكتاب ٤.
8 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن أبي ثابت عن حنان بن سدير عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمار قال مات مولى لعليّ (علیه السلام)، فقال: انظروا هل تجدون له ،وارثاً ، فقيل له : إنَّ له بنتين باليمامة مملوكتين، فاشتراهما من مال الميّت، ثمَّ دفع إليهما بقيّة المال ٥.
:
· /kafi/7/157/