عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس قال: إنَّ أهل الكتاب والمجوس يرثون ويورثون ميراث الإسلام من وجه القرابة الّتي تجوز في الإسلام، ويبطل ما سوی ذلك من ولادتهم، مثل الذي يتزوَّج منهم أمهّ أو أخته أو غير ذلك من ذوات المحارم، فإنّهم يرثون من جهة الأنساب المستقيمة، لا من وجه أنساب الخطأ.
وقال الفضل : المجوس يرثون بالنسب ولا يرثون بالنكاح، فإن مات مجوسيُّ وترك أمَّة - وهي أخته وهي امرأته - فالمال لها من قِبَل أنّها أمّ وليس لها من قبل أنها أخت وأنّها زوجة شيء، فإن ترك أمّاً وهي أخته وابنةً فللأمّ السدس، وللابنة النصف، وما بقي ردُّ عليهما على قدر أنصبائهما، وليس لها من قِبَل أنّها أخت شيء، لأنَّ الأخت لا ترث مع الأمّ. وإن ترك ابنته و هي أخته وهي امرأته، فإنّ هذه أخته لأمّه، فلها النصف من قِبَل أنّها ابنته، والباقي ردّ عليها، ولا ترث من قِبَل أنّها أخت، ولا من قبل أنّها زوجة شيئاً، وإن ترك أخته وهي امرأته، وأخاه، فالمال بينهما للذكر مثل حظّ الأنثيين، ولا ترث من قِبَل أنّها امرأته شيئاً، وهذا كلّه على هذا المثال إن شاء الله
فإن تزوَّج مجوسيّ ابنته فأولدها ابنتين، ثمَّ مات فإنّه ترك ثلاث بنات، فالمال بينهنَّ بالسویّة.
فإن ماتت إحدى الابنتين، فإنّها تركت أمّها، وهي أختها لأبيها، وتركت أختها لأبيها وأمّها، فالمال لأمّها الّتي أختها لأبيها، لأنّه ليس للإخوة والأخوات مع أحد الوالدين شيء ١.
81 - باب من يترك من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون
1- أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن التيمي ٢، عن أخيه أحمد بن الحسن، عن أبيه، ، عن جعفر بن محمّد، عن ٣ ابن رباط رفعة٤ قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام): لو أنَّ رجلاً :
:
· /kafi/7/155/