Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٥٤

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عبد الله مسکان، بن عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه، وإن أسلم بعدما قسّم فلا ميراث له ١.

4 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان الأحمر، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) قال : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم الميراث، فهو له، ومن أسلم بعد ما قسّم فلا ميراث له، ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسّم المواريث فهو له، ومن أعتق بعدما قسّم فلا میراث ،له وقال : في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسّم الميراث، فلها الميراث ٢.

80 - باب أن ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله وسنّة نبيّه صلى الله عليه وآله

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إنَّ عليّاً (علیه السلام) كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسّم قبل الإسلام، أنّه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله عزّ وجلَّ وسُنّة نبيّه (صلی الله علیه وآله وسلم) ٣.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في المواريث، ما أدرك الإسلام من مال مشرك لم يقسّم، فإنّ للنساء حظوظهنَّ منه ٤.

(١)1- التهذيب ،9، نفس الباب، ح 16.
(٢)2- التهذيب ،، نفس الباب، ح 17 . يقول المحقق في الشرائع 12/4 : «وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك أهله إن كان مساوياً في الدرجة وانفرد به إن كان أولى ، ولو أسلم بعد القسمة، أو كان الوارث ،واحداً، لم يكن له نصيب ... الخ» .
(٣)3- التهذيب ،9 38 باب ميراث أهل الملل المختلفة و...، ح 23 . الاستبصار 4 ، 110 - باب أنه يرث المسلم الكافر ولا يرثه الكافر ، ح 15 . وقد دل الحديث على أن أحكام المواريث طبق الإسلام تجري على أهل الذمة وبهذا تفترق عن باقي الأحكام التي خير النبي أو الإمام (صلی الله علیه وآلله وسلم) فيها بين الحكم عليهم وفق شريعة الإسلام وبين ردّهم فيها إلى شريعة ملتهم.
(٤)4- التهذيب ،9 ، نفس الباب، ح24 . الاستبصار ،4 ، نفس الباب ، ح 16 . وفيه : فإن للنساء وللرجال... ومعنى الحديث : إنه (علیه السلام) كان يعطي النساء نصيبهن إذا أسلمن قبل القسمة، وفيه تعريض بما كان عليه الحال في الجاهلية من حرمان النساء من ذلك، وهذا هو الوجه في تخصيصهن بالذكر في هذا الحديث على رواية التهذيب والفروع. فتأمل.

:  · /kafi/7/154/