79 - باب آخر في ميراث أهل المِلَل
1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعدَّةً من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن مالك بن أعين عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم، وابن أخت ،مسلم ، وللنصراني أولاد وزوجة نصاري؟ قال: فقال : أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك، ويعطى ابن أخته ثلث ما ترك، إن لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد صغار، فإنَّ على الوارثَين أن ينفقا على الصغار ممّا ورثا من أبيهم حتّى يُدركوا ، قيل له : كيف يُنفقان؟ قال : فقال : يُخرج وارث الثلثين ثُلُثَي النفقة، ويُخرج وارث الثلث ثلث النفقة ، فإن أدركوا قَطَعا النفقة عنهم ، قيل له : فإن أسلم الأولاد وهم صغار ؟ قال : فقال : يُدْفَعُ ما ترك أبوهم إلى الإمام حتّى يُدركوا ، فإن بقوا على الإسلام، دفع الإمام ميراثهم إليهم، وإن لم يبقوا على الإسلام إذا أدركوا ، دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمَين، يدفع إلى ابن أخيه ثلثَي ما ترك، ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك ١.
2 - ابن محبوب، عن ابن رئاب عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن رجل مسلم ،مات وله أمّ نصرانية، وله زوجة وولد مسلمون؟ قال : فقال : إن أسلمت أمّه قبل أن يقسّم ميراثه أعطيت السدس قلت: فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين، وأمّه نصرانيّة ، وله قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين، لمن يكون ميراثه؟ قال: إن أسلمت أمّه فإنَّ جميع ميراثه لها ، وإن لم تُسلم أمّه وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب، فإنَّ ميراثه له ، وإن لم يُسلم من قرابته أحد، فإنَّ ميراثه للإمام ٢.
:
· /kafi/7/153/