Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٥٢

78 - باب ميراث أهل المِلَل

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل؛ وهشام، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال : فيما روى الناس عن النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) أنّه قال : لا يتوارث أهلُ مِلّتين، فقال: نرثهم ولا يرثونا ، لأنّ الإسلام لم يزده في حقّه إلّا شدَّة ١.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول : لا يرث اليهودي ولا النصراني المسلمَ، ويرث المسلمُ اليهوديَّ والنصرانيَّ٢.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرَّجل المسلم هل يرث المشرك؟ قال: نعم، ولا يرث المشركُ المسلمَ٣ .

4 - عنه ، عن موسى بن بكر، عن عبد الله بن أعين قال : قلت لأبي جعفر (علیه السلام) : جُعِلتُ فداك، النصرانيّ يموت وله ابن مسلم، أيرثه؟ قال: فقال: نعم، إنَّ الله عزّ وجلَّ لم يزده بالإسلام إلّا عزّاً، فنحن نرثهم ولا يرثونا٤ .

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : المسلم يَحْجُبُ الكافر، ويرثه والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه ٥.

6 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : المسلم يرث امرأته الذميّة ولا ترثه ٦.

(١)1- التهذيب ،9 38 باب ميراث أهل الملل المختلفة .... ، ح 1 . الاستبصار 4 ، 110 - باب أنه يرث المسلم - الكافر ولا ... ، ح 1 بتفاوت في الذيل فيهما .
(٢)2- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 2. الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 2 . الفقيه 4 ، 171 - باب ميراث أهل الملل ، ح 11 بتفاوت .
(٣)3- التهذيب ،9 نفس ،الباب ، ح .3 الاستبصار ،4 ، نفس الباب، ح .3 الفقيه ،4 ، نفس الباب ، ح 6 بتفاوت .
(٤)4- التهذيب ،9 نفس ،الباب ح 4. الاستبصار ،4 ، نفس الباب ح 4. الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 5 بتفاوت وأخرجه عن محمد بن مسلم عن ابن أعين...
(٥)5- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 6. الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح .6 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح8.
(٦)6- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح5 الاستبصار ،4 ، نفس الباب، ح5 الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 9 وفي ذيله . وهي لا ترثه . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن الكفر مانع عن الإرث، فلا يرث ذمي ولا حربي ولا مرتد مسلماً، ويرث المسلم الكافر أصلياً أو مرتداً، فراجع الشرائع للمحقق 12/4 وما بعدها، واللمعة وشرحها للشهيدين 2 الميراث الفصل الأول من الطبعة الحجرية .

:  · /kafi/7/152/