78 - باب ميراث أهل المِلَل
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل؛ وهشام، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال : فيما روى الناس عن النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) أنّه قال : لا يتوارث أهلُ مِلّتين، فقال: نرثهم ولا يرثونا ، لأنّ الإسلام لم يزده في حقّه إلّا شدَّة ١.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول : لا يرث اليهودي ولا النصراني المسلمَ، ويرث المسلمُ اليهوديَّ والنصرانيَّ٢.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرَّجل المسلم هل يرث المشرك؟ قال: نعم، ولا يرث المشركُ المسلمَ٣ .
4 - عنه ، عن موسى بن بكر، عن عبد الله بن أعين قال : قلت لأبي جعفر (علیه السلام) : جُعِلتُ فداك، النصرانيّ يموت وله ابن مسلم، أيرثه؟ قال: فقال: نعم، إنَّ الله عزّ وجلَّ لم يزده بالإسلام إلّا عزّاً، فنحن نرثهم ولا يرثونا٤ .
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : المسلم يَحْجُبُ الكافر، ويرثه والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه ٥.
6 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : المسلم يرث امرأته الذميّة ولا ترثه ٦.
:
· /kafi/7/152/