Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٥٠

جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن امرأة شربت دواءً وهي حامل، ولم يعلم بذلك زوجها، فألقت ولدها؟ قال: فقال : إن كان له عظم وقد نبت عليه اللّحم عليها دية تسلّمها لأبيه، وإن كان حين طرحته علقةً أو مُضْغَةً، فإنّ عليها أربعين ديناراً أو غُرَّة تؤدّيها إلى أبيه ، قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال : لا، لأنّها قتلته فلا ترثه ١.

7- الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن حمّاد بن عثمان، عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يُقتَل الرجل بولده إذا قتله ويُقتل الولد بوالده إذا قتل والده، ولا يرث الرجل أباه إذا قتله، وإن كان خطأً٢.

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : المرأة ترث من دية زوجها، ويرث من ديتها، ما لم بقتل أحدهُما صاحبَه ٣.

9 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبَان بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : هل للمرأة من دية زوجها، وهل للرجل من دية امرأته شيء؟ قال: نعم، ما لم يقتل أحدُهما الآخَرَ ٤.

(١)1- التهذيب ،9 نفس ،الباب ح 9 بتفاوت يسير. وكرره برقم 15 من الباب 25 من الجزء 10 من التهذيب. الاستبصار 4 ، 179 - باپ دية الجنين، ح 9 بتفاوت يسير الفقيه 4 ، 35 - باب دية النطفة والعلقة و....، ح 6. والغرة : العبد أو الأمة . وقد دل الحديث على أن الجانية مخيّرة بين أن تدفع إلى والده غُرَةً أو أربعين ديناراً دية الحمل، إذا كان في مرحلة العلقة ، وهذا قول ثالث عند بعض أصحابنا، والقولان الآخران غُرّة، وقد ذكره الشيخ في المبسوط والخلاف وغيرهما، والقول الثاني أربعون ديناراً، وكلاهما على التعيين .
(٢)2- التهذيب 9، نفس الباب، ح 12 بتفاوت. الاستبصار 4 ، 111 - باب إن القاتل خطأ يرث المقتول . ح 3 بتفاوت. وما تضمنه الحديث خلاف الأشهر عند أصحابنا كما سبق وأشرنا إليه من أن القاتل خطأ يرث كقاتل العمد ولكن بحق. وطعن الشيخ في التهذيب بإرسال الحديث، وقال: ومع ذلك يحتمل أن يكون الوجه فيه ما كان يقوله شيخنا (المفيد) من أنه لا يرث الرجل الرجل إذا قتله خطأ من دينه ويرثه مما عدا الدية والمتعمد لا يرثه شيئاً لا من الدية ولا من غيرها. وراد في الاستبصار وجهاً آخر وهو حمل الحديث على التقية.
(٣)3- التهذيب ،9 نفس الباب، ح6 . الاستبصار 4، 114 - باب الزوج والزوجة يرث كل واحد منهما من ...، ح1.
(٤)4- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 7. الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 2 . ولا خلاف بين أصحابنا رضوان الله عليهم في أن كلا من الزوجين يرث من دية الآخر لأنها في حكم مال المقتول، ولكن بالشرط المذكور في الروايات وهو ألا يكون قاتلاً له عمداً بغير حق .

:  · /kafi/7/150/