Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٤٩

77 - باب ميراث القاتل

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: لا يتوارث رجلان قتل أحدُهما صاحبه ١.

2 - أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل قتل أمّه أيَرِتُها؟ قال : سمعت أبي (علیه السلام) يقول : أيّما رجل ذو رحم قتل قريبه، لم يرثه ٢.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، جميعاً عن جميل بن درّاج، عن أحدهما (علیهما السلام) قال: لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل ٣ .

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجل قتل أمّه قال : لا يرثها، ويُقتل بها صاغراً ، ولا أظنّ قتله بها كفّارة لذنبه ٤.

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : لا ميراث للقاتل٥ .

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛

(١)1- التهذيب 9 ، 41 - باب ميراث القاتل ح1 الفقيه 4 ، 28 - باب الرجل يقتل ابنه أو أباه أو ...، ذيل ح 1 . ولا بد من حمله على ما إذا قتله متعمداً ظالماً، أما إذا قتله عمداً بحق لم يمنع إجماعاً عند أصحابنا، وأما إذا قتله خطأ ورث على الأشهر عندهم، ونقل المحقق في الشرائع 14/4 عن الشيخ المفيد رحمه الله أنه خرج وجهاً آخر هو المنع من الدية واستحسنه المحقق رحمه الله ولكنه قال والأول أشبه .
(٢)2- التهذيب ،9 نفس الباب ح 2 . وفيه : ذي رحم. وفيه أيضاً قرابته...
(٣)3- التهذيب 9 نفس الباب، ح3 .
(٤)4- التهذيب 9 ، 41 - باب ميراث القاتل، ح 4 . الففيه ،4 ، 28 - باب الرجل يقتل ابنه أو أباه أو . 000 ح 4 . وكذا في 22 - باب القود ومبلغ الدية ، ح 18 . وكرره الشيخ الكليني رحمه الله في كتاب الديات، باب الرجل يقتل ابنه و...، ح 2 بتفاوت في التقديم والتأخير. وكذا كرر الشيخ هذا الحديث برقم 10 من الباب 25 من الجزء 10 من التهذيب.
(٥)5- التهذيب 9 نفس الباب، ح 5 .

:  · /kafi/7/149/