Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٤٨

2 - ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سليمان خالد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في دية المقتول، أنّه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم، إذا لم يكن على المقتول دَين، إلّا الإخوة والأخوات من الأمّ، فإنّهم لا يرثون من ديته شيئاً ١.

3- ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) أنَّ الدية يرثها الورثة، إلّا الإخوة والأخوات من الأمّ.

4 - وعنه قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) أنَّ الدية يرثها الورثة إلّا الإخوة من الأمّ، فإنهم لا يرثون من الدية شيئاً ٢.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث، إلّا الإخوة من الأمّ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً ٣ .

6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة؛ وعليّ بن رباط، عن

عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يرث الإخوة من الأمّ من الدية شيئاً ٤.

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن يحيى الأزرق قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يُقتل ويترك دَيناً ، وليس له مال، فيأخذ أولياؤه الدية، أعليهم أن يَقْضُوا دَينه؟ قال: نعم، قلت: وإن لم يترك شيئاً؟ قال: نعم، إنّما أخذوا دِيتَه، فعلیهم أن يقضوا دينه ٥.

8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته هل للإخوة من الأمّ من الدية شيء؟ قال: لا٦ .

(١)1- التهذيب ،9 ، نفس الباب ، ح 7 الفقيه 4 ، 163 - باب ميراث القاتل ومن يرث من الدية ومن ...، ح 4. انظر التعليقة أعلاه .
(٢)2- التهذيب 9، نفس الباب ، ح 8 و 9 . وفي الثاني : ... الميراث ... بدل: ... المواريث ...
(٣)3- التهذيب 9، نفس الباب ، ح 8 و 9 . وفي الثاني : ... الميراث ... بدل: ... المواريث ...
(٤)4- التهذيب 9، نفس الباب، ح 12 .
(٥)5- التهذيب 9 ، 40 - باب ميراث الغرقى و....، ح 10 و 11 .
(٦)6- التهذيب 9 ، 40 - باب ميراث الغرقى و....، ح 10 و 11 .

:  · /kafi/7/148/