7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام) لأبي حنيفة : يا أبا حنيفة، ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صَبيّان؛ أحدهما حرّ والآخر مملوك لصاحبه، فلم يعرف الحرّ من المملوك ؟ فقال أبو حنيفة : يُعتق نصف هذا، ويُعتق نصف هذا، ويقسّم المال بينهما، فقال أبو عبد الله (علیه السلام): ليس كذلك، ولكنّه يُقرع بينهما، فمن أصابته القُرعة فهو حرُّ، ويعتق هذا فَيُجْعل مولى له ١.
76 - باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث
1 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه ، جميعاً عن ابن محبوب، عن حمّاد بن عيسى، عن سوار، عن الحسن قال : إنَّ عليّاً (علیه السلام ) لمّا هزم طلحة والزبير، أقبل الناس منهزمين ، فمرّوا بامرأة حامل على الطريق، ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيّاً، فاضطرب حتّى مات، ثمَّ ماتت أمّه من بعده ، فمرَّ بها عليّ (علیه السلام) وأصحابه وهي مطروحة، وولدها على الطريق، فسألهم عن أمرها؟ فقالوا له : إنّها كانت حبلى، ففزعت حين رأت القتال والهزيمة قال: فسألهم أيّهما مات قبل صاحبه؟ فقيل : إِنَّ ابنها مات قبلها، قال: فدعا بزوجها أبي الغلام الميّت، فورَّثه من ابنه ثُلثَي الدية، وورَّث أُمّه ثلث الدّية، ثمّ ورّث الزوج من امرأته الميّتة نصف ثلث الدية الّذي ورثته من ابنها، وورَّث قرابة المرأة الميّتة الباقي، ثمَّ ورّث الزَّوج أيضاً من دية امرأته الميّتة نصف الدية، وهو ألفان وخمسمائة درهم وورَّث قرابة المرأة الميّتة نصف الدية، وهو ألفان وخمسمائة درهم، وذلك أنّه لم يكن لها ولد غير الّذي رمت به حين فزعت، قال: وأدّى ذلك كلّه من بیت مال البصرة ٢.
من بيت مال
:
· /kafi/7/147/