Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٤٦

أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت له : رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا؟ قال : يورث الرَّجل من المرأة والمرأةُ من الرجل ، قال : قلت : فإنَّ أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئاً؟ قال: وأيُّ شيء أدخل عليهم؟ قلت : رجلين أخوين أعجميّين ليس لهما وارث إلّا مواليهما، أحدهما له مائة ألف درهم معروفة، والآخر ليس له شيء، ركبا في سفينة فغرقا، فأُخرِجَت المائة ألف، كيف يصنع بها؟ قال: تدفع إلى موالي الّذي ليس له شيء ، قال : فقال : ما أنكر ما أدخل فيها، صدق، وهو هكذا، ثمَّ قال : يدفع المال إلى موالي الّذي ليس له شيء، ولم يكن للآخر مالٌ يرثه موالي الآخر، فلا شيء لورثته١.

4 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أحدهما (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك، والآخر حرّ، فأسهم بينهما، فخرج السهم على أحدهما، فجعل المال له وأعتق

الآخر٢ .

5 - عليٌّ ، ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن ،مسلم عن أبي جعفر (علیه السلام) في الرجل يسقط عليه وعلى امرأته بيت؟ قال : تورث المرأة من الرَّجل والرجل من المرأة - معناه : يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم، لا يرثون ممّا يورث بعضهم من بعض شيئاً ٣.

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه ؛ أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قضى في رجل وامرأة ماتا جميعاً في الطاعون، مانا على فراش واحد ، ويد الرجل ورِجله على المرأة، فجعل الميراث للرجل ، وقال : إنّه مات بعدها ٤.

(١)1- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 7 . والدخل : العيب والغش والفساد. وعليه، فمعنى : ادْخَلَ أبو حنيفة في هذه المسألة شيئاً، إنما غرضه كان التشنيع على مذهب الحق ، فردّ (علیه السلام) بأنه وإن كان غرضه ذاك إلا أنه لا يردّ لأنه حكم الله فلا ينكر .
(٢)2- التهذيب 9 نفس ،الباب ، ح 12 . وذكره أيضاً برقم 18 من الباب 90 من الجزء 6 من التهذيب.
(٣)3- التهذيب ،9 36 - باب ميراث الغرقى و ...، ح 2 بتفاوت وبدون التفسير والذي يظهر أنه من كلام الراوي أو المؤلف . الفقيه 4 ، 152 - باب ميراث الغرقى و ...، ح 2 بتفاوت وسند آخر.
(٤)4- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح .9 وأخرجه عن ابن فضال عن محمد الكاتب، عن عمرو بن خالد بن طلحة القنّاد عن أسباط بن نصر الهمداني عن سماك بن حرب عن قابوس عن أبيه عن علي إن علياً (علیه السلام) ... ويمكن أن يكون (علیه السلام) قد حكم بعلمه كمعصوم في هذه القضية والله العالم ويمكن أن يكون وجود يد الرجل ورجله على المرأة قرينة على أنه مات بعدها .

:  · /kafi/7/146/