أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت له : رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا؟ قال : يورث الرَّجل من المرأة والمرأةُ من الرجل ، قال : قلت : فإنَّ أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئاً؟ قال: وأيُّ شيء أدخل عليهم؟ قلت : رجلين أخوين أعجميّين ليس لهما وارث إلّا مواليهما، أحدهما له مائة ألف درهم معروفة، والآخر ليس له شيء، ركبا في سفينة فغرقا، فأُخرِجَت المائة ألف، كيف يصنع بها؟ قال: تدفع إلى موالي الّذي ليس له شيء ، قال : فقال : ما أنكر ما أدخل فيها، صدق، وهو هكذا، ثمَّ قال : يدفع المال إلى موالي الّذي ليس له شيء، ولم يكن للآخر مالٌ يرثه موالي الآخر، فلا شيء لورثته١.
4 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أحدهما (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك، والآخر حرّ، فأسهم بينهما، فخرج السهم على أحدهما، فجعل المال له وأعتق
الآخر٢ .
5 - عليٌّ ، ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن ،مسلم عن أبي جعفر (علیه السلام) في الرجل يسقط عليه وعلى امرأته بيت؟ قال : تورث المرأة من الرَّجل والرجل من المرأة - معناه : يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم، لا يرثون ممّا يورث بعضهم من بعض شيئاً ٣.
6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه ؛ أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قضى في رجل وامرأة ماتا جميعاً في الطاعون، مانا على فراش واحد ، ويد الرجل ورِجله على المرأة، فجعل الميراث للرجل ، وقال : إنّه مات بعدها ٤.
:
· /kafi/7/146/