جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن القوم يغرقون في السفينة، أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيّهم مات قبل صاحبه ؟ فقال : يورث بعضهم من بعض كذلك هو في كتاب عليّ (علیه السلام) ١.
عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله إلّا أنّه قال : كذلك وجدناه في كتاب عليّ (علیه السلام).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن بیت وقع على قوم ،مجتمعين فلا يدرى أيّهم مات قبل؟ قال: فقال يورّث بعضهم من بعض، قلت : فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئاً؟ قال : وما أدخل؟ قلت رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل لأحدهما مائة ألف درهم، والآخر ليس له شيء، ركبا في السفينة فغرقا، فلم يدر أيّهما مات أوّلاً ، كان المال لورثة الّذي ليس له شيء، ولم يكن لورثة الّذي له المال شيء، قال: فقال أبو عبد الله (علیه السلام) : لقد سمعها، وهو هكذا ٢.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجّاج؛ وحميد بن زياد، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن
(١)1- التهذيب 9 36 - باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في ...، ح 4 وفي سنده عبد الرحمن بن الحجاج وبتفاوت . الفقيه 4 ، 153 - باب ميراث الغرقى والذين . .. ، ح 1 بتفاوت وزيادة وأخرجه عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (علیه السلام).
(٢)2- التهذيب ،9 36 - باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم و ... ، ح 6 بتفاوت وزيادة في آخره. الفقيه 4 ، 152 - باب ميراث الغرقى و ...، ح4 بتفاوت يسير . وقال بعد إيراده الحديث : وذلك إذا لم يكن لهما وارث غيرهما ولم يكن أحد أقرب إلى واحد منهما من صاحبه. انتهى . قوله (علیه السلام) : وهو هكذا : أي حكم الله في المسألة هو ما قلته أنا لا ما قاله أبو حنيفة . وفي بعض النسخ : لقد شنعها، وهو هكذا . . قال الشهيدان:« اعلم إن من شرط التوارث بين المتوارثين العلم بتأخر حياة الوارث عن حياة المورث وإن قلّ، فإن ماتا دفعة أو اشتبه المتقدم منهما بالمتأخر أو اشتبه السبق والاقتران فلا إرث سواء كان الموت حتف الأنف أم بسبب إلا أن يكون السبب الغرق أو الهدم على الأشهر، وفيهما يتوارث الغرقى والمهدوم عليهم إذا كان بينهم نسب أو سبب يوجبان التوارث وكان بينهم مال اتحقق الإرث به ولو من أحد الطرفين واشتبه المتقدم منهم بالمتأخر فلو علم اقتران الموت فلا إرث أو علم المتقدم من المتأخر ورث المتأخر المتقدم دون العكس وكان بينهم توارث بحيث يكون كل واحد منهم يرث من الآخر ولو بمشاركة غيره فلو انتفى كما لو غرق اخوان ولكل واحد منهما ولد أو لأحدهما فلا توارث بينهما . ثم إن كان لأحدهما مال دون الآخر صار المال لمن لا مال له ومنه إلى وارثه الحي ولا شيء لورثة ذي المال ولا يرث الثاني المفروض موته ثانياً مما ورث منه الأول للنص واستلزامه التسلسل والمحال عادة وهو فرض الحياة بعد الموت . . . الخ» .